الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل
[298 - 106] لا يرث الكافرُ المسلمَ
• المراد بالمسألة: أن المسلم الذي مات وخلف قريبًا كافرًا ممن يستحق الإرث لو كان مسلمًا؛ كما لابن، والبنت، والأب؛ فإنه لا يرثه، وذلك لاختلاف الدينين (1).
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [لأنه إجماع من المسلمين كافة عن كافة أن الكافر لا يرث المسلم وهي الحجة القاطعة الرافعة للشبهة](2). وقال: [مع إجماعهم أن الكافر لا يرث المسلم](3).
السرخسي (483 هـ) قال: [لا خلاف أن الكافر لا يرث المسلم بحال، وكذلك لا يرث المسلم الكافر في قول أكثر الصحابة، وهو مذهب الفقهاء](4).
البغوي (516 هـ) قال: [لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. . والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم](5).
- ابن رشد (595 هـ) قال: [فمنها أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم؛ لقوله تعالى: {الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ}
(1) إلا بالولاء، فيرث المسلم من الكافر به، والكافر من المسلم به، لأن ولاءه له، وهو شعبة من الرق، فعن جابر مرفوعًا:(لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته) حديث رواه: الدارقطني، في السنن (4/ 74)
انظر: شرح منتهى الإرادات، البهوتي (4/ 637).
(2)
انظر: التمهيد (162/ 9).
(3)
انظر: المصدر السابق (243/ 9).
(4)
انظر: المبسوط (30/ 30).
(5)
انظر: شرح السنة (8/ 364).