الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد ذهبوا إلى أن جاحد العارية يقطع، وذلك لكونه نوعًا من أنواع السرقة.
دليلهم: وحجتهم في ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقطع يدها)(1).
• وجه الاستدلال: قالوا: دل على أنه يجب القطع على جاحد العارية، قالوا: فالجحد داخل في اسم السرقة، وهو ما يقتضيه القياس والحكمة، ولا فرق بين من توصل إليه بالسرقة، أو العارية وجحدها، وضرر جاحد العارية مثل ضرر السارق، أو أكثر، وترتيب القطع على جاحدها، طريق إلى حفظ أموال الناس.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أنّ جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع، وذلك للخلاف القوي (2).
[14 - 14] جواز إعارة السلاح للقتال به
• المراد بالمسألة: أنه يجوز للمسلم أن يعير أخاه المسلم سلاحًا يقاتل عليه، إذا كان القتال مشروعًا.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية السلاح ليقاتل به. . جائزة](3).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)،
(1) سبق تخريجه في (ص 106).
(2)
انظر المسألة في: حاشية ابن عابدين (4/ 498)، ومنح الجليل (3/ 510، 466)، وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي (4/ 194)، وكشاف القناع (6/ 129)، ونيل الأوطار (7/ 132).
(3)
مراتب الإجماع (ص 167).
(4)
الدر المختار (8/ 539) ذكرها في الوديعة (8/ 480) وهي جارية على أصولهم في العارية.
(5)
الذخيرة (6/ 198)، وحاشية الخرشي على مختصر خليل (6/ 122).
والشافعية (1)، والحنابلة (2) وابن تيمية (3).
قال الخطيب الشربيني: (يحرم إعارة السلاح والخيل للحربي)(4).
قال البهوتي: (وتحرم إعارة عين لنفع محرم. . . كإعارة سلاح لقتال في الفتنة. . .)(5).
قال الدسوقي: (والحاصل أن المستعار إن كان آلة حرب وأتى بها مكسورة فمذهب المدونة وهو المعتمد أنه يكفي في الخروج من الضمان شهادة البينة بأنها كانت معه في اللقاء وإن لم تشهد أنه ضرب بها ضرب مثلها)(6).
قال ابن عابدين: (أعار فرسًا أو سيفًا ليقاتل فتلف لا يضمن كذا في التاترخانية)(7).
• مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعًا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: (لا بل عارية مضمونة)(8).
الثاني: عن عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما، قال: صالح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أهل
(1) لم أقف على نص لهم في هذه المسألة في حدود اطلاعي، إلا أنهم نصوا على تحريم إعارة السلاح للحربي، فهذا الإستثناء يفيد أنه للمسلم جائز. واللَّه أعلم. انظر: مغني المحتاج (3/ 313).
(2)
المغني (7/ 345).
(3)
مختصر الفتاوى المصرية، البعلي (ص 521).
(4)
مغني المحتاج، (2/ 266).
(5)
كشاف القناع، (4/ 52).
(6)
حاشية الدسوقي، (5/ 149).
(7)
حاشية ابن عابدين، (8/ 418).
(8)
رواه: أبو داود رقم (3562)، والحاكم، كتاب المغازي والسرايا، (3/ 557)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب العارية، باب العارية مضمونة، (6/ 88)، وصححه الألباني. انظر: إرواء الغليل، رقم (1512).