الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز الوقف على الأقربين غير المحصورين، وذلك لعدم المخالف (1).
[86 - 28] حكم التفاضل بين الموقوف عليهم
• المراد بالمسألة: أن للواقف أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض، كما لو جعل للكبير ضعف ما للصغير، أو لحافظ القرآن كله، على من يحفظ بعضه، أو للذكر سهمين، وللأنثى سهمًا. . وهكذا.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [إذا فضل بعضهم على بعض فهو على ما قال، فلو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي على أن للذكر سهمين وللأنثى سهمًا. . فهو على ما قال. . وكل هذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا](2)
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
قال الماوردي: (أعلم أن الوقف عملية يُرجع فيها إلى شرط الواقف، فإذا وقف على أولاده وكانوا موجودين ثم على الفقراء صح الوقف إذ كان في الصحة، وبطل على أولاده إن كان في مرض الموت لأنهم ورثة وفي بطلانه على الفقراء قولان، ثم إذا كان الواقف على أولاده في الصحة فأمضياه دخل فيهم الذكور والإناث والخناثي، لأنه كلهم أولاده، فإن فضل
(1) انظر المسألة في: البحر الرائق (5/ 210) وما بعدها، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 691)، ومنح الجليل (8/ 104) وما بعدها، والحاوي الكبير (9/ 391)، وأسنى المطالب (5/ 531)، ونهاية المحتاج (5/ 373)، والمغني (8/ 198)، والإنصاف (7/ 46).
(2)
المغني (8/ 205 - 206).
(3)
البحر الرائق (5/ 239).
(4)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 483).
(5)
الحاوي الكبير (7/ 527 - 528).
الذكور على الإناث أو فضل الإناث على الذكور حملوا على تفضيله، وهكذا لو فضل الصغار على الكبار، أو الكبار على الصغار، وإن أطلق سوى بينهم) (1).
قال السرخسي: (فإن جعل الرأي في توزيع الغلة على الفقراء أو القرابة في الزيادة والنقصان إلى القيم جاز ذلك لأن رأي القيم قائم مقام رأيه، وكان له في ذلك التفضيل عند الوقف رأيًا فيجوز أن يشترط ذلك في القيم بعده، وهذا لأن المصارف تتفاوت في الحاجة باختلاف الأوقات والأمكنة، فمقصوده أن تكون الغلة مصروفة إلى المحتاجين في كل وقت، وإنما يتحقق ذلك بالزيادة والنقصان بحسب حاجتهم، والصرف إلى البعض دون البعض إذا استغنى البعض عنه، فلهذا جوز له أن يجعل الرأي في ذلك إلى القيم)(2).
قال القرافي: (إن علم بشرط الواقف في الصرف اتبع في المساواة والتفضيل، وإلا صرف بالسوية، لأنها الأصل)(3).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن هشام بن عروة، أن الزبير رضي الله عنه جعل دُوره صدقة على بنيه (لا تباع ولا توهب، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة، ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق)(4).
الثاني: ولأن ابتداء الوقف مفوض إليه، فكذلك تفضيله وترتيبه (5).
(1) الحاوي الكبير (7/ 527 - 528).
(2)
المبسوط، (12/ 46).
(3)
الذخيرة، (6/ 329).
(4)
رواه: البخاري معلقًا، كتاب الوقف، باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، (3/ 1021)، والدارمي، كتاب الوصايا، باب في الوقف، رقم (3300)، والبيهقي في الكبرى، كتاب الوقف، باب الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة والتقدمة والتسوية، رقم (6/ 166) وصحح إسناده الألبانى. انظر: إراواء الغليل، رقم (11595).
(5)
المغني (8/ 206).