الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الاستدلال: أنه دل على أن المرأة إذا اعتقت مولاتها، فإنها ترثها بالولاء.
الثالث: عن عبد اللَّه بن شداد فال: كان لبنت حمزة مولى أعتقته، فمات، وترك ابنته ومولاته بنت حمزة، فرفع ذلك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(فأعطى ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف)(1).
• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن المرأة المعتقة ترث من معتقها (2).
الرابع: ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق، كالرجل، فوجب أن تساويه في الميراث (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن المرأة ترث من معتقها.
[341 - 149] التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة منسوخ
• المراد بالمسألة: التبني هو: اتخاذ الشخص ولد غيره ابنًا له (4)، وكان الرجل في الجاهلية يتبنى الرجل، فيجعله كالابن المولود له، ويدعوه إليه الناس، ويرث ميراث الأولاد.
والهجرة: هي الانتقال من مكان لآخر، والمقصود هنا، ما حصل للمهاجرين الأوليين من التآخي بينهم وبين الأنصار بأمر النبي، حتى كانوا يتوارثون (5).
والمراد: أن التوارث بالتبني، والمؤاخاة والهجرة قد نسخ.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن موارثة الهجرة قد
(1) سبق تخريجه.
(2)
انظر: المبسوط، السرخسي (30/ 41).
(3)
انظر: التلقين في الفقه المالكي، القاضي عبدالوهاب (2/ 205)، مغني المحتاج (4/ 32).
(4)
انظر: القاموس المحيط (173).
(5)
انظر: القاموس المحيط (1788).
انقطعت] (1). ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وقد أجمعوا أن الميراث بالدين لا يكون إلا عند عدم النسب](2).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [ومن الناس من يقول: تشرع تلك المؤاخاة والمحالفة، وهو يناسب من يقول بالتوارث بالمحالفة، لكن لا نزاع بين المسلمين في أنَّ أحدهما لا يصير ولد الآخر بإرثه مع أولاده، واللَّه سبحانه قد نسخ التبني الذي كان في الجاهلية حيث كان يتبنى الرجل ولد غيره](3).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [قال الوزير: أجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة، وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة، وعلى أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك ابنين أو عصبة، أنه لا ينفذ إلا الثلث، وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ، وإن أبطلوه لم ينفذ، واتفقوا على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة](4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، المالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
قال العمراني (558 هـ): مولى الموالاة لا يرث عندنا بحال، وهو أن يقول رجل لآخر: واليتك على أن ترثني وأرثك، وتنصرني وأنصرك، وتعقل عني وأعقل عنك، ولا يتعلق بهذه الموالاة عندنا حكم إرث ولا عقل ولا غيره (9).
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 180).
(2)
انظر: الاستذكار (15/ 456).
(3)
انظر: مجموع الفتاوى (35/ 95).
(4)
حاشية الروض المربع (6/ 45 - 46).
(5)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 111 - 112) على أن مذهب الحنفية أن النسخ هنا ليس الرفع، وإنما نسخ.
(6)
انظر: الشرح الصغير (4/ 586 - 587).
(7)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 15).
(8)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 45).
(9)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 15).
قال الموصلي (683 هـ): وكان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالعقد والحلف دون النسب والرحم حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: فنسخ تقديمه وصار مؤخرا عن ذوي الأرحام، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وعبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن عباس وجماعة من التابعين رضوان اللَّه عليهم أجمعين، على أنا نقول بموجب الآية فلا نورثه مع وجود ذوي الأرحام وإنما نورثه عند عدمهم فلا تكون الآية ناسخة وهو مذهب أصحابنا ولأنه جعل ماله له بعقد ولا تعلق للوارث به فصار كالوصية بجميع المال ولا وارث له (1).
قال البهوتي (1051 هـ): وأسباب التوارث ثلاثة فقط فلا يرث ولا يورث بغيرها كالموالاة أي المؤاخاة والمعاقدة وهي المحالفة وإسلامه على يديه، وكونهما من أهل ديوان واحد (2).
قال الدردير (1201 هـ): وإن أوصى لشخص بنصيب ابنه، بأن قال: أوصيت لزيد بنصيب ابني أو بمثله بأن قال: أوصيت لزيد بمثل نصيب ابني، فإن لم يكن له إلا ابن فيأخذ الموصى له جميع تركة الميت الموصي إن أجاز الابن الوصية، وإلا فللموصى له ثلث التركة فقط، فإن قال ذلك ومعه ابنان فيأخذ نصف التركة إن أجاز وإلا فالثلث ولا كلام لهم (3).
• مستند الإجماع: قوله سبحانه وتعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)} [الأحزاب: 5].
• وجه الاستدلال: أنها نص صريح في منع التبني، وكل ما يترتب عليه
(1) الاختيار لتعليل المختار (5/ 111 - 112)
(2)
كشاف القناع، 4/ 340.
(3)
الشرح الصغير (4/ 597).
من الحقوق النسبية (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة والوصية منسوخ.
* * *
(1) انظر: أحكام القرآن، الجصاص (2/ 97)، ومنح الجليل (4/ 130)، ونهاية المحتاج (8/ 394)، والمغني (6/ 367)، ومنتهى الإرادات (3/ 115 - 116).