الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القرافي: (أربعة تجوز وصاياهم دون تصرفاتهم: الصبي والصبية، والمحجور عليه، والأحمق، والمصاب الذي يفيق أحيانًا في تلك الحال)(1).
قال البهوتي: (وتصح الوصية من المحجور عليه لسفه بمال)(2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنه عاقل فتصح وصيته كالصبي العاقل (3).
الثاني: أنه تصح عبارته بدليل قبول إقراره بالعقوبة ونفوذ طلاقه (4).
الثالث: أن وصيته تمحضت نفعا له من غير ضرر فانتفي بذلك المعنى الذي شرع الحجر لأجله، فصحت كعباداته، ولكونه بحاجة إلى الثواب (5).
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز وصية البالغ المحجور عليه (6).
[154 - 13] وصية العبد موقوفة على إذن سيده
• المراد بالمسألة: أنه إذا أوصى العبد أو الأمة بوصية ولم يجزها السيد ثم مات على الرق فإن الوصية غير جائزة.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا -فيما نعلم- أن
(1) الذخيرة، 7/ 12.
(2)
كشاف القناع، 4/ 283.
(3)
المصدر السابق (8/ 510).
(4)
حاشية الرملي على أسنى المطالب (6/ 67).
(5)
المغني (8/ 510).
(6)
وأما ما ذكره في نوادر الفقهاء من استثناء أبي حنيفة من الإجماع فهذا على مقتضى القياس عندهم -كما ذكر هو. إلا أنهم عدلوا عن القياس في هذه المسألة إلى الاستحسان الذي هو أصل من أصولهم، فجوزوا نفاذ وصيته استحسانًا. وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء رقم (2161):(قال محمد بن الحسن في كتاب الحجر -ولم يحك خلافًا عن أحد من أصحابه- القياس في وصايا الغلام الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح من التدبير وغيره أنه باطل، ولكنا نستحسن في وصاياه إذا وافق فيها الحق ولم يأت سرفا يستحقه المسلمون (كذا! ) إن يجوز من ثلثه كما تجوز وصية غيره).
وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيد، ولا نقطع على أنه إجماع] (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
قال الماوردي: (وأما العبد فوصيته باطلة، . . . لأن السيد أملك منهم لما في أيديهم)(6). قال ابن قدامة: (وإن وصى عبد أو مكاتب. . . ثم ماتوا على الرق، فلا وصية لهم؛ لأنه لا مال لهم)(7).
قال الموصلي: (وأما العبد والمكاتب إذا أضافاها إلى ما بعد عتقهما لا تصح لأنهما أهل لذلك، وإنما امتنع في الحال لحق المولى، فإذا زال حق المولى زال المانع فتصح)(8).
قال القرافي: (فتبطل وصية العبد لأن ماله للسيد)(9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (. . له شيء يوصي فيه)(10).
• وجه الاستدلال: أنه ليس لأحد شيء يوصي فيه إلا من أباح له النص ذلك، وليس للعبد شيء يوصي فيه، إنما له شيء إذا مات صار لسيده لا يورث عنه (11).
(1) مراتب الإجماع (ص 194).
(2)
بدائع (10/ 484 - 485)، والدر المختار (10/ 348).
(3)
الذخيرة (7/ 10)، والشرح الكبير (6/ 484).
(4)
الحاوي للماوردي (8/ 382)، وأسنى المطالب (6/ 67).
(5)
المغني (8/ 511).
(6)
الحاوي الكبير، 8/ 190.
(7)
المغني (8/ 511).
(8)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 64.
(9)
الذخيرة، 7/ 10.
(10)
سبق تخريجه.
(11)
المحلى (10/ 210).