الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جدات السدس) (1).
• وجه الاستدلال: أنه دليل على أن الجدات الوارثات ثلاث فقط، وهنَّ اثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.
الثاني: عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: (أعطى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات: السدس اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم)(2).
• وجه الاستدلال: أنه دليل على أن الجدات الوارثات ثلاث فقط، اثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف عن: ابن عباس، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين، أنهم قالوا: إن: (الجدة أم أبي الأم ترث)(3).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن الجدة المدلية بالجد الرحمي لا ترث، وذلك للخلاف في المسألة.
[253 - 61] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الابن وابنه وإن نزل ولا مع الأب
• المراد بالمسألة: أن الفرع الوارث الذكر وهو: الابن، وابنه، وإن نزل، والأصل الوارث الذكر وهو الأب فقط، يحجبون الإخوة الأشقاء والأخوة لأب، فلا يرثون في حال وجودهم.
مثاله: لو مات رجل عن: أب، وزوجة، وأخ شقيق، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأب، وأما الأخ الشقيق فمحجوب بالأب.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة من
(1) رواه: سعيد بن منصور في سننه، باب الجدات، برقم (79).
(2)
رواه: الدارقطني في سننه، كتاب الفرائض (4/ 90).
(3)
رواه: ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الفرائض مجموع الآثار في (16/ 293 وما بعدها)، وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر (4/ 337)، المغني (9/ 57).
الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب، وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات وبنات الابن عصبة لهم ما فضل عنهم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين] (1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الإخوة كلهم لا يرثون مع الذكر ولا مع الذكور من ولد الولد الراجعين بأنسابهم إلى الميت](2). ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وكل من تكلم من الفرائض من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين لا يختلفون في أنه لا يرث أخ من أي وجهٍ كان مع الوالد؛ كما لا يرثون مع الابن، وهذا أصل مجتمع عليه](3).
السرخسي (483 هـ) قال في معرض كلامه على ميراث الإخوة الأشقاء: [ولا خلاف أنهم لا يرثون مع الأب شيئًا إلا في رواية شاذة عن ابن عباس](4). وقال: [ولا خلاف أنهم لا يرثون مع الابن شيئًا؛ لأن شرط توريثهم أن يكون الميت هالكًا، قال سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]. ومن له ابن؛ فليس بهالك] (5).
ابن رشد (595 هـ) قال: [فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم ذكرانًا كانوا أو إناثًا أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئًا، ولا مع ولد الولد، ولا مع الأب شيئًا](6).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [(ولا يرث أخ، ولا أخت لأب وأم أو لأب، مع ابن، ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع أب) أجمع أهل العلم على هذا بحمد اللَّه، وذكر ذلك ابن المنذر وغيره](7).
(1) انظر: الإجماع (ص 94).
(2)
انظر: مراتب الإجماع (ص 176).
(3)
انظر: الاستذكار (15/ 463).
(4)
انظر: المبسوط (29/ 156).
(5)
انظر: المبسوط (29/ 156).
(6)
انظر: بداية المجتهد (2/ 344).
(7)
انظر: المغني (9/ 166).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ): قال ابن بطال: [أجمعوا على أن الإخوة الأشقاء أو من الأب لا يرثون مع الابن وإن سفل ولا مع أب](1)، وقال:[ولا يلزم من ذلك أن ترث الأخت مع الابن؛ لأنه خرج بالإجماع؛ فيبقى ما عداه على الأصل واللَّه أعلم](2). الشربيني (977 هـ) قال: [والأخ لأبوين يحجبه ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن سفل بالإجماع](3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن تيمية (4).
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن امرأة ماتت، ولها زوج، وجدة، وإخوة أشقاء، وابن، فما يستحق كل واحد من الميراث؟ فأجاب: للزوج الربع، وللجدة السدس، وللابن الباقي، ولا شيء للإخوة باتفاق الأئمة (5).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط ولد الأبوين ذكرًا كان أو أنثى بابن وابن ابن وإن نزل وأب، حكاه ابن المنذر إجماعًا، ويسقط ولد الأب بهم أي با لابن وابنه وإن نزل والأب وبالأخ لأبوين (6).
قال البهوتي (1051 هـ): ويسقط الأخ لأبوين وتسقط الأخت لأبوين بثلاثة بالابن وابنه وإن نزل وأب، حكاه ابن المنذر إجماعًا، ويسقط الأخ للأب والأخت للأب بهؤلاء الثلاثة: الابن وابنه والأب وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن (7).
قال النووي (676 هـ): والأخ للأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن بالإجماع، والأخت للأبوين لا يحجبها أيضًا إلا هؤلاء والأخ للأب يحجبه هؤلاء والأخ للأبوين، والأخت للأب يحجبها الأربعة، وكذلك إذا استكملت الأخوات للأبويين الثلثين سقطت الأخوات للأب إلا أن يكون
(1) انظر: الفتح (12/ 25).
(2)
انظر: المصدر السابق (12/ 27).
(3)
انظر: مغني المحتاج (3/ 11).
(4)
انظر: مجموع الفتاوى (31/ 348 و 354).
(5)
مجموع الفتاوى (31/ 336).
(6)
حاشية الروض المربع، 6/ 118.
(7)
كشاف القناع، 4/ 357.
معهن معصب (1).
قال الجويني (478 هـ): والأخ من الأب والأم يحجبه الابن وابن الابن وإن سفل والأب، والأخ من الأب يحجبه الابن وابن الابن والأب والأخ من الأب والأم (2).
قال القرافي (684 هـ): ويحجب الإخوة الابن وابنه وإن سفل والأب (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176].
• وجه الاستدلال: أن المراد بالإخوة والأخوات هنا من الأبوين، أو من الأب، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم؛ لأنه قال سبحانه وتعالى:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]. وهذا حكم العصبة، فاقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الولد والوالد؛ لأن الكلالة من لا ولد له ولا والد، فيسقط ولد الأبوين ذكرهم وأنثاهم بالابن، وابن الابن وإن سفل، وبالأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة، وبالأخ من الأبوين.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن عباس رضي الله عنهما.
فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (السدس الذي يُحجبه الإخوة للأم هو للإخوة)، قال:(لا يكون للأب إنما تقبضه الأم ليكون للإخوة)(4).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأخوة الأشقاء، أو لأب لا يرثون مع الابن وإن نزل، ولا مع الأب وإن علا. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما (إن السدس الذي حجبته الأم من قبل الإخوة هو لهم لا للأب) فقد ورد عنه ما
(1) روضة الطالبين، 6/ 27.
(2)
نهاية المطلب، 9/ 32.
(3)
الذخيرة، 13/ 42.
(4)
سبق تخريجه.