الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن حكم العارية الجواز لا الوجوب (1).
[3 - 3] جواز الرجوع في العارية مطلقًا
• المراد بالمسألة: أن للمعير أن يرجع في العارية متى شاء، سواء قبضها المستعير أم لم يقبضها، وسواء انتفع بها أم لم ينتفع، وسواء كان في أثناء الانتفاع أم بعده.
• من نقل الإجماع: البلوطي (355 هـ): [وأجمعوا أن الرجل إذا قال لآخر: أعرتك دابتي لتركبها إلى موضع كذا، ثم قبضها المستعير فبدا له أن يأخذها منه قبل أن يركبها وبعد ما ركبها، أن ذلك له](2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم من الظاهرية (6).
(1) انظر المسألة في: فتح القدير، ابن الهمام (7/ 464)، والشرح الصغير، الدردير (3/ 570)، ونهاية المحتاج، الرملي (5/ 117)، وأحكام القرآن، ابن العربي (4/ 1985)، وأضواء البيان، الشنقيطي (9/ 556)، والمغني، ابن قدامة (7/ 340)، ونيل الأوطار، الشوكاني (6/ 42).
(2)
الإنباه على استنباط الأحكام في كتاب اللَّه، لأبي الحكم منذر بن سعيد البلوطي، بواسطة الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان (3/ 1585). وقد ذكرت هذه المسألة لأهميتها في باب العارية -رغم أن كتاب البلوطي ليس داخلًا في كتب المشروع- لأن المسألة مشتهرة، وتحقق الإجماع قريب لولا خلاف المالكية الذي سيأتي ذكره.
(3)
حاشية ابن عابدين (4/ 768) وقد أطلق الحنفية ذلك ولو كان فيه ضرر على المستعير، وتنقلب إلى إجارة قال ابن نجيم:(وكذا لو استعار من رجل فرسًا ليغزو عليه فأعاره الفرس أربعة أشهر ثم لقيه بعد شهرين في بلاد المسلمين فأراد أخذ الفرس كان له ذلك وإن لفيه في بلاد الشرك في موضع لا يقدر على الكراء والشراء كان للمستعير أن لا يدفعه إليه لأن هذا ضرر بين وعلى المستعير أجر مثل الفرس من الموضع الذي طلب صاحبه إلى أدنى المواضع الذي يجد فيه شراء أو كراء). انظر: البحر الرائق (7/ 281).
(4)
تحفة المحتاج (5/ 428)، ونهاية المحتاج (5/ 130).
(5)
كشاف القناع (4/ 65).
(6)
المحلى (9/ 168) غير أن الظاهرية أجازوه في العارية المطلقة، دون المقيدة، =
قال العمراني: (للمعير أن يرجع في العارية متى شاء، سواء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة وإن لم تنقض المدة)(1). قال النووي: (ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض)(2).
قال المرداوي: (وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن أي المعير في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه، وهذا المذهب مطلقًا)(3).
قال الخطيب الشربيني: (لكل منهما أي للمعير والمستعير ردّ العارية متى شاء وإن كانت مؤقتة والمدة باقية لأنها مبرة من المعير وارتفاق من المستعير فلا يليق بها الإلزام، ورد المعير بمعنى رجوعه)(4). قال البهوتي: و (للمستعير الرد أي رد العارية متى شاء لأنها ليست لازمة، ولمعير الرجوع في عارية متى شاء مطلقة كانت العارية أو مؤقتة)(5). قال عبد الرحمن بن قاسم: (وللمعير الرجوع متى شاء مطلقة كانت العارية أو مؤقتة)(6).
• مستند الإجماع:
الأول: عن أبي أُمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع: (العارية مؤداة والمنحة مردودة والزعيم غارم والدين مقضي)(7).
= لأن قاعدتهم أنهم لا يجيزون تقييد العارية بأجل. قال ابن حزم (9/ 168): (العارية إباحة منافع بعض الشيء، كالدابة للركوب، والثوب للباس، والقدر للطبخ، وسائر ما ينتفع به، ولا يحل شيء من ذلك إلى أَجل مسمى، لكن يأخذ ما أعار متى شاء).
(1)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 6/ 516.
(2)
المجموع شرح المهذب، 14/ 207.
(3)
الإنصاف، 6/ 104.
(4)
مغني المحتاج، 2/ 270.
(5)
كشاف القناع، 4/ 53.
(6)
حاشية الروض المربع، 5/ 362.
(7)
رواه: الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، رقم (1265)، وقال:(حسن غريب)، وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب العارية، رقم (2398). وقد روى أبو داود الطرف الآخر في جملة حديث طويل، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، =
• وجه الاستدلال: قال ابن عابدين بعد استدلاله بهذا الحديث على جواز رجوع المعير في عاريته متى شاء (الاستدلال ظاهر، وفيه تعميم بعد التخصيص، لما عرف أن المنحة عارية)(1).
الثاني: قالوا: ولأن العارية عقد غير لازم، وهي مبرةٌ من المعير، وارتفاق من المستعير، فالإلزام غير لائق بها.
الثالث: وأيضًا ذكروا بأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير؛ لأنها تستوفى شيئًا فشيئًا، فكلما استوفى شيئًا فقد قبضه، والذي لم يستوفه لم يقبضه، فجاز الرجوع فيه.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (2)، فذهبوا إلى أنه لا يجوز له الرجوع مطلقًا.
• دليلهم: احتجوا بعدة أدلة، منها:
الأول: أن العارية إن كانت مؤقتة فليس له الرجوع، وإن لم يؤقت له مدة فيلزمه تركه مدة ينتفع بها في مثلها.
الثاني: ولأن المعير ملكه المنفعة في مدة، وصارت العين في يده بعقد مباح.
= رقم (3565). وصححه ابن حجر، والألباني: قال الحافظ في الفتح: (حسنه الترمذي وصححه ابن حبان).
انظر: فتح الباري (5/ 241)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم (610 و 611).
(1)
حاشية ابن عابدين، (8/ 386).
(2)
جواهر الإكليل (2/ 146). والذي يظهر أن المالكية يوافقون الجمهور في الرجوع في العارية المطلقة بخلاف المقيدة بالشرط أو العمل، أو الزمن أو العرف أو العادة، قال الدردير في الشرح الكبير (3/ 493):[الراجح أن للمعير أن يرجع في الإعارة المطلقة متى أحب] ووافقهم في ذلك الحنابلة بشرط إذا كان يتضرر من الرجوع، كرجوعه عن لوح السفينة وهو في لجة البحر. . وهكذا. انظر: الإنصاف، المرداوي (6/ 104) قال:(وهذا المذهب مطلقًا).