الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2 - 2] حكم العارية الجواز لا الوجوب
• المراد بالمسألة: أنَّ حكم العارية الندب والجواز، وعدم الوجوب، فهذا لم يُعر الإنسان متاعه فلا إثم عليه.
• من نقل الإجماع: العمراني (558 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية](1).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [الاتفاق على. . أن العارية جائزة وقربة مندوب إليها. . وأن للمعير فيها ثوابًا](2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها](3).
ابن عابدين (1252 هـ): [. . . فإن الأمة أجمعت على جوازها](4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7).
قال ابن حزم: (العارية جائزة وفعل حسن)(8). قال المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان)(9).
قال ابن مفلح: (تجوز في كل المنافع المباحة كالدور والعبيد والدواب والثياب ونحوها)(10).
(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 6/ 507.
(2)
الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 21).
(3)
المغني (7/ 340).
(4)
حاشية ابن عابدين، 8/ 381.
(5)
شرح فتح القدير، ابن الهمام (19/ 422)، والاختيار، للموصلي (3/ 55).
(6)
مواهب الجليل (5/ 268).
(7)
تحفة المحتاج (2/ 371).
(8)
المحلى، 9/ 168.
(9)
الهداية شرح بداية المبتدي، 3/ 220.
(10)
المبدع في شرح المقنع، 5/ 137.
قال المرداوي: (تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع، هذا الصحيح من المذهب)(1).
قال الخطيب الشربيني: (. . . وهي مندوب إليها)(2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام. . وفيه، قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال:(صدق) قال: فبالذي أرسلك، آللَّه أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: ثم ولى، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لئن صدق ليدخلن الجنة)(3).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأموال لا يجب فيها شيء إلا في الزكاة، فخرجت العارية عن الوجوب.
الثاني: عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس في المال حق سوى الزكاة)(4).
• وجه الاستدلال: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما سوى الزكاة من الأموال ليس واجبًا، والعارية تدخل في هذا العموم.
الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك)(5)
(1) الإنصاف، 6/ 102.
(2)
مغني المحتاج، 2/ 264.
(3)
رواه: البخاري رقم (63)، ومسلم رقم (12).
(4)
رواه: ابن ماجه رقم (1789)، والدارقطني، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، (2/ 499)، والبيهقي، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن من أدى فرض اللَّه في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع، (4/ 83). والحديث ضعيف منكر، ضعفه: الترمذي، والبيهقي، والنووي، والألباني، لأجل أبو حمزة ميمون الأعور، وقد ذكر البيهقي أن كل من تابعه أضعف منه، انظر: التلخيص الحبير (2/ 295)، سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم (4384).
(5)
رواه: الترمذي، رقم (618) وقال:(هذا حديث حسن غريب)، وابن ماجه، كتاب =
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما أداء الزكاة هو الواجب، وما سواه فهو من قبل الاستحباب، ومنه العارية.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الإمام أحمد في إحدى الروايتين (1)، والمالكية في قول (2)، وابن حزم من الظاهرية (3)، وهو اختيار ابن تيمية (4).
فذهبوا إلى أن العارية واجبة على الغني للمحتاج. ودليلهم: واحتجوا بعدة أدلة، منها:
الأول: قوله سبحانه وتعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)} [الماعون: 7].
• وجه الاستدلال: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذكر المانعين للماعون في سياق الذم، وقرنهم بالذين لا يحافظون على صلواتهم، وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه (الماعون): لإعارة القدر، والدلو، الفأس (5).
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها. . قيل: يا رسول اللَّه وما حقها؟ قال: إعارة دلوها، وإطراق فحلها، ومنحة إبلها يوم ورودها)(6).
• وجه الاستدلال: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذم مانع العارية، وقد توعده الرسول صلى الله عليه وسلم بما ورد في الخبر، فدل على أنها واجبة.
= الزكاة، باب ما أُدي زكاته فليس بكنز، رقم (1788). وقد ضعفه ابن حجر، والألباني، وجمع من أهل التحقيق، انظر: التلخيص الحبير (2/ 312)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم (2218).
(1)
الإنصاف، المرداوي (6/ 102).
(2)
الشرح الصغير، الدردير (3/ 5705).
(3)
المحلى، ابن حزم (9/ 168).
(4)
الاختيارات، البعلي (ص 273).
(5)
انظر: تفسير الطبري (30/ 316).
(6)
رواه: مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (2343).