الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الاستدلال: أن المولى عصبة، ولذلك قدمه على الرد وعلى ذوي الأرحام.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأصل في الميراث إعطاء أصحاب الفروض أولًا، وما بقي من التركة فهو لأقرب رجل ذكر من العصبات.
[268 - 76] العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله
• المراد بالمسألة: أن من أحكام العصبة بالنفس، أنه إذا انفرد العاصب حاز جميع المال، وضابط العصبة بالنفس (كل ذكر ليس في سلسلة النسب الذي يربطه بالميت أنثى) وهم أربعة عشر: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب والجد له وإن علا؛ والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب، وإن عليا؛ وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، وإن نزلا، والمعتق، والمعتقة.
مثاله: لو مات رجل عن عم شقيق فقط، فإنه يحوز المال كله.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال بعد أن ذكر العصبة ومن يَحجِب ويُحجَب: [واتفقوا أن كل من ذكرنا إذا تفرد أحاط بالمال كله](1) وقال: [واتفقوا أن من مات وله ابنا عم مستويان في القُعدَد (2) والآباء لا وارث له من العصبة غيرهما، وأحدهما أقرب بولادة جده؛ فإنه المنفرد بالميراث](3).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [ومن عدا هؤلاء من العصبات فإنه ينفرد
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 177).
(2)
معنى القعدد: من الأضداد، يقال للقريب النسب من الجد الأكبر قعدد، وللبعيد النسب من الجد الأكبر قعدد، والميراث القعدد هو أقرب القرابة إلى الميت، ويراد به هنا الأقرب إلى الأب الأكبر.
انظر: لسان العرب، (3/ 362)، المصباح المنير (2/ 510).
(3)
انظر: مراتب الإجماع (ص 177).
الذكور منهم بالميراث دون الإناث، كبني الأخوة، وكالأعمام وبني الأعمام، وإنما لم يعصب هؤلاء أخواتهم لأن أخواتهم لا يرثن منفردات، فلذا لم يرثن مع الذكور. . فكل هذه الأحكام مما أجمعوا عليه] (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).
قال الجويني (478 هـ): وغرضنا بذكر العصبات بيان من يستغرق التركة إذا انفرد، وله ما أبقت الفرائض والابن بهذه المثابة وهو كما قال المزني: أولى العصبات، إذ لا يتصور معه عصبة، فإن فرض معه غيره من العصبات فالابن يسقطه ويحجبه أو يرده إلى الفرض (5).
قال السرخسي (483 هـ): أقوى أسباب الإرث العصوبة فإنه يستحق بها جميع المال ولا يستحق بالفريضة جميع المال والعصوبة في كونها سببًا للإرث مجمع عليها بخلاف الرحم فكانت العصوبة أقوى الأسباب (6).
قال النووي (676 هـ): عصبة بنفسه: وهو كل ذكر يدلي إلى الميت بغير واسطة، أو بتوسط محض الذكور، وهؤلاء يأخذ المنفرد منهم جميع المال والباقي بعد أصحاب الفروض، وربما سقطوا (7).
قال القرافي (684 هـ): الواحد من بني الصلب يحوز المال إذا انفرد، والاثنين والجماعة يقسمونه بالسواء، والذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين (8).
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 83 - 84).
(2)
انظر: المبسوط (29/ 138).، حاشية رد المحتار (6/ 774).
(3)
انظر: بداية المجتهد (2/ 340)، الذخيرة (13/ 46)، الخرشي على مختصر خليل (8/ 205).
(4)
انظر: روضة الطالبين (6/ 8).
(5)
نهاية المطلب، 9/ 81.
(6)
المبسوط (29/ 138).
(7)
روضة الطالبين، 6/ 8.
(8)
الذخيرة (13/ 46).