الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح (1).
[13 - 13] جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع
• المراد بالمسألة: أن جاحد العارية لا يدخل في مسمى السارق، فجحد الأعيان لا ينطبق عليه شروط السرقة، ولذلك لو جحد قدر النصاب الذي تقطع به الأيدي، فإنه لا يقطع للشبهة.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (560 هـ): [وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء، ثمّ جحده، أن لا قطع عليه](2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5) وابن قدامة (6).
قال الرملي: (لا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة أو عارية)(7).
قال الشوكاني: (ذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العارية)(8).
• مستند الإجماع: ويستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(ليس على: خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع)(9).
(1) انظر المسألة في: أسنى المطالب (5/ 194، 195)، وتحفة المحتاج (2/ 375).
(2)
الإجماع (ص 110).
(3)
حاشية ابن عابدين (4/ 498).
(4)
تبصرة الحكام (2/ 53).
(5)
نهاية المحتاج (6/ 130).
(6)
المغني (12/ 417).
(7)
نهاية المحتاج، (7/ 457).
(8)
نيل الأوطار، (7/ 307).
(9)
رواه: الترمذي رقم (1448)، والنسائي رقم (4971)، وابن ماجة، رقم (2592). والحديث صحيح. فقد صححه الترمذي، والألباني. قال الترمذي:(حسن صحيح) انظر: سنن الترمذي، رقم (1448).
• وجه الاستدلال: أن الواجب قطع السارق، والجاحد غير سارق وإنما هو خائن فأشبه جاحد الوديعة.
وأجابوا عن حديث المخزومية (1)، أن القطع كان عن سرقة صدرت منها بعد أن كانت أيضًا مشهورة بجحد العارية، فعرفتها عائشة رضي الله عنها بوصفها المشهور، فالمعنى امرأة كان وصفها جحد العارية فسرقت فأمر بقطعها، وأيضًا بأن أكثر رواياته أنها:(سرقت) ففي رواية من حديث مسعود بن الأسود رضي الله عنه: (أنها سرقت قطيفة من بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)(2).
ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف بحالها، وأنها كانت مشتهرة بذلك الوصف، والقطع كان للسرقة، كذا قال الخطابي وتبعه فيؤخذ بها، ويحتمل أنها كانت تستعير وتجحد، وكانت تسرق فقطعت لسرقتها لا لجحودها (3).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الإمام أحمد في الرواية الراجحة عنه (4)، وهو أيضًا مذهب الحنابلة (5)، وابن حزم من الظاهرية (6)، واختيار ابن القيم (7)، والشوكاني (8).
(1) رواه: مسلم (1688)، من حديث عائشة رضي الله عنها:(أن امرأة كان تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها).
(2)
رواه: أحمد، رقم (23479)، وأبو داود (3476) وصححه الألباني. انظر: سنن أبي داود، رقم (3476).
(3)
انظر: تبيين الحقائق (3/ 212 و 216)، ومنح الجليل (3/ 466 و 510)، وطرح التثريب (8/ 28).
(4)
نص عليه، في رواية: صالح، وعبد اللَّه، والكوسج، والخوارزمي، وأبي طالب، وابن منصور، وجزم بها ابن هبيرة، وصاحب الوجيز ونصرها القاضي في الخلاف.
انظر: المبدع شرح المقنع، ابن مفلح (9/ 102).
(5)
الإنصاف (10/ 253).
(6)
المحلى، ابن حزم (11/ 358).
(7)
إعلام الموقعين (2/ 62 - 63)، وانظر: كتاب الحدود والتعزيرات، للدكتور بكر أبو زيد (ص 404 - 417).
(8)
نيل الأوطار (7/ 132).