الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
[59 - 1] جواز الوقف في الجملة
• المراد بالمسألة: الوقف لغة: مصدر وقف، بمعنى: الحبس (1).
• والوقف اصطلاحًا: حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود -أو بصرف ريعه على جهة بر وخير- تقربًا إلى اللَّه سبحانه وتعالى (2).
• والمراد بالمسألة: أن الوقف جائز من حيث الأصل، وهو من القرب، وممن يجري ثوابه على صاحبه في حياته وبعد وفاته، فإذا أوقف المرء شيئًا مما يصح وقفه لزم، ولا يجوز نقض.
• من نقل الإجماع:
1 -
الترمذي (279 هـ) قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك](3).
(1) انظر: لسان العرب، ابن منظور (3/ 69)، المطلع على أبواب المقنع، البعلي (ص 285).
(2)
اختلف تعريف الفقهاء في المذاهب الأربعة للوقف، وذلك تبعًا لاختلاف مذاهبهم في الوقف، فبعضهم يرى أن الوقف: لازم، وآخرون يرون أنه: غير لازم، وبعضهم يشترط فيه: معنى القربة، وآخرون لا يرون ذلك شرطًا.
انظر: اللباب (2/ 180)، والدر المختار، (3/ 391)، ومغني المحتاج، الشربيني (2/ 376)، وكشاف القناع، البهوتي (4/ 276).
(3)
سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب الوقف، رقم (1375).