الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: الإجماع على أن الوطء لا يحل إلا بملك تام أو نكاح، وهذا ليس من النكاح، ولا ملك اليمين بالاتفاق (1).
الثالث: لو أبيحت الأبضاع بالبذل والعارية لم يُحرم الزنا، لأن الزانية تبذل نفسها له، والزاني مثلها (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: عطاء (3)، فيرى جواز إعارة الجواري للوطء، لأنه إذا جاز إعارة كلها، جاز إعارة بعضها.
النتيجة:
صحة الإجماع في حرمة إعارة الجواري للوطء.
وأما الخلاف في المسألة فهو شاذ وضعيف لا يخرم الإجماع الذي دلت عليه النصوص العامة والخاصة والتي تشير إلى أن الأصل في الأبضاع الحرمة.
[17 - 17] لا يجوز إجارة المستعير الشيء المستعار
• المراد بالمسألة: من استعار شيئًا فله استيفاء منفعته بنفسه أو وكيله، ولكن ليس له أن يؤجر المستعار.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره](4) ابن قدامة (620 هـ) قال: [ليس له (المستعير) أن يؤجره (المستعار). . لأنه لم يملك المنافع، فلا يصح أن يُملكها، ولا نعلم في هذا خلافا](5).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (6)،
(1) كشاف القناع (4/ 64)، ومنح الجليل (7/ 36).
(2)
المقنع مع الإنصاف والشرح الكبير (15/ 67).
(3)
انظر: الفروع (4/ 469)، وكشاف القناع (4/ 64)، والإنصاف (6/ 102).
(4)
الإفصاح (2/ 22).
(5)
المغني (7/ 347)
(6)
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (5/ 85).
والشافعية (1).
قال العمراني: (وإن استعار عينًا مدة، فأجرها المستعير تلك المدة، لم تصح الإجارة، لأن الإجارة معاوضة، فلا تصح إلا فيما يملكه، والمستعير لا يملك المنافع، وإنما هي ملك لمالك العين، وقد أباح له إتلافها، فلا يملك أن يملك ذلك غيره)(2).
قال البهوتي: (وليس لمستعير أن يعير المعار ولا أن يؤجره إلا بإذن ربه)(3).
قال المطيعي: (سبق أن قلنا إن العارية إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها غيره، ولكن إذا أذن له المعير في إجارتها أو رهنها أو إعارتها مدة معلومة جاز، لأن الحق لمالكه فجاز ما أذن فيه)(4).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه ولا يعيرها ولا يؤجرها، أي العين المعارة، لأنه لم يملك المنافع، فلم يكن له أن يملكها إلا بإذن إما إيجارها فقال الموفق وغيره: بلا خلاف، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره)(5).
• مستند الاتفاق: يستند الاتفاق إلى عدة أدلة، منها:
الأول: الإعارة دون الإجارة، والشيء لا يتضمن ما هو فوقه، فالإجارة لازمة والإعارة غير لازمة (6).
الثاني: أن فيه ضررًا بالمعير لأنه يمنعه استرداد عاريته إلى انقضاء مدة
(1) الحاوي الكبير (7/ 1279).
(2)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (6/ 517).
(3)
كشاف القناع، (4/ 59).
(4)
المجموع شرح المهذب، (14/ 219).
(5)
حاشية الروض المربع، (5/ 368 - 369).
(6)
انظر: الهداية (3/ 247)، والحاوي الكبير (7/ 127)، والدر المختار (8/ 476).