الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحده صار مسجدًا بالاتفاق) (1).
قال القرافي: (قال مالك: إذا حبس شيئًا في وجه، لا ينتفع به الواقف في ذلك الوجه لأنه رجوع في الموقوف وإن كان فيما جعل فيه، إلا أن ينوي ذلك حين الحبس)(2).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (من يبتاع بئر رومة كفر اللَّه له) قال عثمان رضي الله عنه: فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: قد ابتعت بئر رومة، قال:(فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك)(3).
فهذا فيه إباحة انتفاع الواقف بما وقفه على عموم المسلمين.
الثاني: أنه يدخل في العموم ما لا يدخل في الخصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مساجد المسلمين، مع أنه لا يجوز أن يخص بالصدقة (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في انتفاع الواقف بالوقف العام، كالمسجد وبئر الماء، وذلك لعدم وجود المخالف. واللَّه أعلم.
[83 - 25] لا ينتفع الواقف بالوقف الخاص
• المراد بالمسألة: أن من وقف على معين واحدًا كان أو جماعة؛ كأقاربه أو المساكين أو طلبة العلم، ولم يشترط لنفسه الانتفاع منه بشيء ولم يصر -هو- أهلًا للانتفاع بوقفه، فإنه لا يجوز له أن ينتفع بشيء من منافع الوقف.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [من وقف وقفًا صحيحًا فقد
(1) شرح فتح القدير، (6/ 233).
(2)
الذخيرة (6/ 335).
(3)
رواه أحمد، رقم (511)، والترمذي، رقم (3699)، وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي في الكبرى، رقم (4391). وصحح إسناده الألباني في تعليقه على سنن الترمذي، رقم (3699).
(4)
انظر: المهذب (1/ 5769).
صارت منافعه للموقوف عليه، وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه، فلم يجز أن ينتفع بشيء منها. . لا نعلم في هذا خلافًا] (1)
2 -
ابن الهمام (1252 هـ) قال: [الإجماع على أن الواقف إذا لم يشترط لنفسه الأكل منها (الصدقة الموقوفة) لا يحل له أن يأكل منها](2).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (3)، والشافعية (4).
قال القرافي: (قال مالك: إذا حبس شيئًا في وجه، لا ينتفع به الواقف في ذلك الوجه لأنه رجوع في الموقوف وإن كان فيما جعل فيه، إلا أن ينوي ذلك حين الحبس)(5).
قال الرملي: (ومنه أن يشترط نحو قضاء دينه مما وقفه، أو انتفاعه به، أو شربه منه، أو مطالعته في الكتاب، أو طبخه في القدر، أو استعماله من بئر أو كوز وقف ذلك على نحو الفقراء، فيبطل الوقف بذلك خلافًا لما وقع لبعض الشراح هنا، وكأنه توهم جواز ذلك من قول عثمان في وقفه لبئر رومة دلوي فيها كدلاء المسلمين وليس بصحيح، فقد أجابوا عنه بأنه لم يقل ذلك على سبيل الشرط بل الإخبار بأن للواقف الانتفاع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه، والشرب من بئر وقفها)(6).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الوقف يقتضي حبس العين وتمليك المنفعة، فلا يجوز أن تكون العين محبوسة عنه ومنفعتها مملوكة له، فإنه لا يكون للوقف معنى مثل هذه الصورة (7).
الثانى: أن هذا يقود إلى تهالك الناس على الوقف الخاص على
(1) المغني (8/ 191).
(2)
فتح القدير (6/ 209، 210).
(3)
الذخيرة (6/ 335).
(4)
نهاية المحتاج (5/ 367).
(5)
الذخيرة (6/ 335).
(6)
نهاية المحتاج (5/ 367).
(7)
المهذب (1/ 576).