الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال النووي: (وأما الجدة فترث أم الأم وأمهاتها المدليات بمحض الإناث، وأم الأب وأمهاتها كذلك)(1).
قال الموصلي: (الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا، وكل من يدخل في نسبتها أب بين أمين فهي فاسدة)(2).
قال القرافي: (ولا يورث مالك إلا اثنتين أم الأب وأم الأم، فإن عُدمتا فأمهاتهما مقامهما)(3).
قال الدسوقي: (والجدة فأكثر فرضها السدس إلا أنه لا يرث عندنا أكثر من جدتين أم الأم وأمها وإن علت، وأم الأب وأمها وهكذا)(4).
قال الشوكاني: (وتستوي أم الأم وأم الأب لا فضل بينهما، فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب، ولا يسقطهن إلا الأمهات، والأب يسقط الجدات من جهته، والأم من الطرفين، وكل جدة أدرجت أبًا بين أمين، وأمًا بين أبوين فهي ساقطة)(5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى القاعدة الفرضية: أن الجدة إذا أدلت إلى الميت من غير واسطة ذكر فإنه ترث، والجدتان هنا يدليان إلى الميت من غير واسطة ذكر، فيرثان إجماعًا.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الجدتان (أم الأم، وأم الأب) وارثتان بلا خلاف بين أهل العلم.
[224 - 32] الجدة إن علت بالأمومة ورثت
• المراد بالمسألة: أن الجدة الوارثة هي التي علت بالأمومة، مثل: أم الأم وإن علت؛ كأم أم الأم، وأم الأب وإن علت؛ كأم أم الأب.
(1) روضة الطالبين، 6/ 9.
(2)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 90).
(3)
الذخيرة 13/ 63.
(4)
حاشية الدسوقي، 6/ 549.
(5)
نيل الأوطار (6/ 176).
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [ولا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين: أم الأم، وأم الأب، وكذلك إن علتا وكانتا في القرب سواء: كَأمِّ أمِّ أمِّ، وأمِّ أمِّ أبٍ، إلا ما حكي عن داود أنه لا يورث أم أم الأب شيئًا. . .](1).
القرافي (684 هـ): [قال ابن يونس: لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن علت لها السدس إذا انفردت وكذلك أم الأب](2).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [ولا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت؛ فترث أم أم الأب وأم أم الأم، بالاتفاق](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6).
قال الموصلي: (الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا)(7).
قال النووي: (وأما الجدة فترث أم الأم وأمهاتها المدليات بمحض الإناث، وأم الأب وأمهاتها كذلك، وفي أم أب الأب وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن قولان: المشهور: أنهن وارثات، والثاني: لا)(8).
قال الخطيب الشربيني: (وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص وأم الأب وأمهاتها كذلك)(9).
قال الخرشي: (ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب
(1) انظر: المغني (9/ 55).
(2)
الذخيرة (13/ 63).
(3)
انظر: مجموع الفتاوى (31/ 353).
(4)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 90)، وحاشية رد المحتار (6/ 782).
(5)
انظر: الذخيرة (13/ 63)، والخرشي على مختصر خليل (8/ 201).
(6)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 111)، ومغني المحتاج (3/ 16).
(7)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 90).
(8)
روضة الطالبين، 6/ 9.
(9)
مغني المحتاج، 3/ 16.