الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الاستدلال: أنه لما ألحق بأمه جرت عليه جميع الأحكام، ومنها التوارث.
الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده قال: (جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها)(1).
• وجه الاستدلال: أنه صريح في التوارث بين الملاعنة وابنها.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن ولد الملاعنة وأمه يتوارثان.
[320 - 128] ولد الزنا يرث أمه وترثه
• المراد بالمسألة: أن ابن الزنا لا تنقطع علاقته بأمه، من حيث الانتساب إليها، وجميع الحقوق التي سببها الأمومة والبنوة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه ولها عليه حق الأمومية من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات. . . ولا نعلم في هذا خلافًا](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
قال الماوردي (450 هـ): فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم (7).
قال الجويني (478 هـ): ولد الزنا لا يرث الزاني ولا يرثه الزاني، إذ لا
(1) رواه: أبو داود رقم (2907). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، رقم (2907).
(2)
انظر: المحلى (9/ 302).
(3)
انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 198).
(4)
انظر: الذخيرة (13/ 18).
(5)
انظر: نهاية المطلب (9/ 186).
(6)
انظر: المغني (9/ 122).
(7)
الحاوي الكبير، 8/ 162.
نسب بينهما، وهو يرث أمه، لم يختلف العلماء فيه، وترثه أمه (1).
قال العمراني (558 هـ): إذا قذف رجل امرأته بالزنا وانتفى عن نسب ولدها ونفاه باللعان. . . ولا ينقطع التوارث بين الولد والأم، لأنه لا ينتفي عنها، فإن ماتت الأم ورث ولدها جميع مالها إن كان ذكرًا (2).
قال ابن قدامة (620 هـ): والحكم في ميراث ولد الزنى في جميع ما ذكرنا كالحكم في ولد الملاعنة على ما ذكرنا من الأقوال والاختلاف (3).
قال القرافي (684 هـ): والتوأمان خمسة أقسام: من الملاعنة والمغتصبة والمتحملة بأمان والمسبية والزانية، وفي الكل قولان: أحدهما: يتوارثان بأنهما شقيقان، وثانيهما: أخوان لأم إلا الزانية فقول واحد أنهما لأم لتعذر الاستلحاق وانتفاء الشبهة (4).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما لأنه لا نسب لهما من قبل الأب، فيكون ولاؤهما لمولى الأم، والمراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر)(6).
• وجه الاستدلال: أنه ألحق الولد بالفراش، وهي: الأم، وبصاحبه، وهو: الزوج، أو السيد، ولم يجعل للعاهر إلا الحجر (7).
الثاني: أن سبب التوارث موجود، وهو النسب، فما دام أنه انتسب
(1) نهاية المطلب (9/ 186).
(2)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 74.
(3)
المغني (9/ 122).
(4)
الذخيرة (13/ 18).
(5)
اللباب في شرح الكتاب (4/ 198).
(6)
رواه: البخاري (2053)، ومسلم (3613).
(7)
انظر: المحلى (9/ 302).