الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في أن من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ لهم إلا الثلث ويبطل الزائد.
[174 - 33] تجوز الوصية لأكثر من واحد
• المقصود بالمسألة: أن الوصية لا تقتصر على واحد فقط، بل للموصي أن يوصي لاثنين فأكثر.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الوصية بالمال والولد إلى اثنين فصاعدًا، أو إلى أحد جائزة كما قدمنا](1).
ابن رشد (595 هـ) قال: [والوصية بالجملة: هبة الرجل ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته. . وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق](2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق: الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
قال ابن قدامة: (وتصح الوصية مطلقة ومقيدة، فالمطلقة أن يقول: إن مت فثلثي للمساكين، أو لزيد)(6). قال النووي: (لو أوصى لثلاثة معينين وجب التسوية بينهم، بخلاف الثلاثة المصروف إليهم من الفقراء وسائر الأصناف)(7).
قال الموصلي: (ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون)(8).
• مستند الإجماع: يستند الاتفاق إلى أن: الوصية تبرع، فهاتان وصيتان،
(1) مراتب (ص 193).
(2)
بداية المجتهد (2/ 718).
(3)
بدائع الصنائع (10/ 478)، والبحر الرائق (8/ 461).
(4)
أسنى المطالب (6/ 66).
(5)
المغني (8/ 548).
(6)
المغني، 8/ 422.
(7)
روضة الطاليين، 6/ 172.
(8)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 77.