الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابع: لا يلزم من الإرث أن يكون بسبب الولاء فقط، فكما أنه يكون بسبب الولاء، وبسبب النكاح، كذلك يكون بسبب الالتقاط.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء، وأما اللقيط ففيه خلاف (1).
[194 - 2] الفرائض المقدرة في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى: ستة
• المراد بالمسألة: أن أصول الفرائض المقدرة في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى، والتي هي أصول مسائل التركات، لا تتجاوز ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أنَّ الفرائض المقدرة المحددة في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى ستة، وهي: النصف، ونصفه (وهو الربع) ونصف الربع (وهو الثمن)، والثلثان، ونصفهما (وهو الثلث)، ونصفه (وهو السدسى)](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، المالكية (4)، والشافعية (5).
قال القدوري: (الفروض المحدودة في كتاب اللَّه تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس)(6).
قال الماوردي: (والفروض المنصوص عليها في كتاب اللَّه تعالى ستة نص اللَّه تعالى عليها في الآي الثلاث من سورة النساء وهي: النصف
(1) انظر المسألة في: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 149)، وبداية المجتهد (2/ 361)، وشرح الرحبية (ص 28)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (9/ 11).
(2)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 84).
(3)
انظر: تبيين الحقائق (6/ 229).
(4)
انظر: الذخيرة (13/ 39)، والشرح الصغير (4/ 620).
(5)
انظر: روضة الطالبين (6/ 59).
(6)
اللباب في شرح الكتاب، ص 717.
والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فكأنهما النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما) (1).
قال الجويني (والمقدرات التي هي الأصول في المواريث ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس)(2).
قال العمراني: (الفروض المذكورة في كتاب اللَّه تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس)(3).
قال الموصلي: (السهام المفروضة في كتاب اللَّه تعالى: الثمن والسدس وتضعيفهما مرتين، فالثمن ذكره اللَّه تعالى في فرض الزوجة، والربع في، فرضها وفرض الزوج، والنصف في فرض الزوج والبنت والأخت، والسدس في فرض الأم والأب والواحد من ولد الأم، والثلث في فرض الأم والإخوة لأم، والثلثان للبنات والأخوات)(4).
قال القرافي: (الفروض المقدرة ستة: الثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصفه وهو السدس، والنصف، ونصفه وهو الربع، ونصفه وهو الثمن)(5).
قال الزيلعي: (وبيّن نصيب كل واحد من النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس)(6).
قال النووي: (الفروض المقدرة في كتاب اللَّه تعالى ستة: النصف والربع والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس)(7).
قال الموصلي: (والسهام المفروضة في كتاب اللَّه تعالى: الثمن والسدس وتضعيفهما مرتين، فتصير ستة، لأن تضعيف الثمن الربع،
(1) الحاوي الكبير، 8/ 96.
(2)
نهاية المطلب، 9/ 14.
(3)
البيان فى مذهب الإمام الشافعي، 9/ 38.
(4)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 92.
(5)
الذخيرة، 13/ 39.
(6)
تبيين الحقائق، 6/ 229.
(7)
روضة الطالبين، 6/ 59.
وتضعيف الربع النصف، وتضعيف السدس الثلث، وتضعيف الثلث الثلثان) (1).
قال البهوتي: (والفروض القرآنية ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وإن شئت قلت: النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو الربع والثلث وضعف كل ونصف كل وثلث الباقي)(2).
قال الدردير: (الفروض ستة: النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس)(3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
(1) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 92.
(2)
كشاف القناع، 4/ 341.
(3)
الشرح الصغير، 4/ 620.