الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المخالفين في المسألة السابقة (1).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (2)، فذهب الى الجواز بل حكى عليه الإجماع.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن هبة المكاتب غير صحيحة.
[106 - 10] لا يصح الإكراه على الهبة
• المراد بالمسألة: الإكراه: سلب الإنسان اختياره ورضاه (3) فإذا أكره الإنسان على أن يهب شيئًا ما، ولبى ذلك تحت الإكراه، فإنه لا يقع صحيحًا، وله رده إن شاء.
• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (825 هـ) قال: [وقال المهلب: أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه البيع](4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة (7)، وابن حزم من الظاهرية (8).
قال ابن حزم: (الاكراه ينقسم قسمين: إكراه على كلام، وإكراه على فعل، فالإكراه على الكلام لا يجب به شيء وإن قاله المكره كالكفر، والقذف والإقرار والنكاح والإنكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع والنذر والأيمان والعتق والهبة. . .)(9).
قال المرغيناني: (. . . بخلاف ما إذا أكرهه على الهبة ولم يذكر الدفع، فوهب ودفع حيث يكون باطلًا، لأن مقصود المكره الاستحقاق لا
(1) انظر: (ص 259 - 260).
(2)
الإجماع (ص 150).
(3)
انظر: أنيس الفقهاء (ص 99)، وفتح الباري (12/ 320).
(4)
فتح الباري (12/ 320).
(5)
الهداية (3/ 309)، والمبسوط، السرخسي (12/ 80).
(6)
المعيار المعرب (7/ 60).
(7)
الإنصاف (4/ 370 وما بعدها).
(8)
انظر: المحلى (8/ 329).
(9)
المحلى (8/ 329).