الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك
[332 - 140] الأسباب المانعة من الإرث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين
• المراد بالمسألة: أن لعدم الإرث موانع ثلاثة، وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين بين الوارث والمورث، فإذا وجد واحد منها امتنع التوارث.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن. . والأسباب التي تمنع التوارث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين](1).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [. . أي من موانع الإرث الثلاثة اختلاف الدين. . والثاني الرق، والثالث القتل، ولا نزاع في المنع بهما](2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والشوكاني (6)، والصنعاني (7).
قال الجويني (478 هـ): اختلاف الدين إسلامًا وكفرًا، يمنع التوارث من الجانبين، فلا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر وهذا مذهب معظم العلماء. . . . والعبد لا يرث ولا يورث فإنه على الصحيح لا يملك. . . . والقاتلون. . . ولا فرق بين أن يقع القتل بسبب أو مباشرة، كل ذلك يوجب حرمان الميراث. . . . ومن عمي موته، إذا مات اثنان معًا، لم يتوارثا، وإذا ماتا ولم يُدر أماتا معًا أم تقدم موت أحدهما على موت الثاني فلا توارث
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 82).
(2)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 180).
(3)
انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 188).
(4)
انظر: بداية المجتهد (2/ 361).
(5)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 24 - 25).
(6)
انظر: نيل الأوطار (6/ 196 - 197).
(7)
انظر: سبل السلام (3/ 955).