الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[325 - 133] الولد إذا ولد على فراش رجل فادَّعاه آخر فإنه لا يلحقه
• المراد بالمسألة: أن القاعدة الشرعية في دعوى الاستلحاق أن الولد ينسب إلى الفراش الذي ولد عليه، فلو ادعاه رجل آخر فلا يصدق، ولا يلحق به.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمعت الجماعة من العلماء أن الحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء وإمكان فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبدًا بدعوى غيره ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان](1). وقال: [المسلمون مجمعون أن حكم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين عبد بن زمعة، وسعد بن أبي وقاص حكم صحيح نافذ في تلك القصة بعينها وفي كل ما يكون مثلها](2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادَّعاه آخر أنه لا يلحقه، وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش](3).
شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): [وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه أنه لا يلحقه وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش](4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والشافعية (6).
قال الكاساني في شرحه لحديث: الولد للفراش. . .: أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش لم يكن كل جنس الولد لصاحب الفراش وهذا خلاف النص، فعلى هذا إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاني لم يثبت نسبه منه لانعدام
(1) انظر: التمهيد (8/ 180).
(2)
انظر: المصدر السابق (8/ 189).
(3)
انظر: المغني (6/ 266).
(4)
انظر: الشرح الكبير (7/ 36).
(5)
انظر: شرح معاني الآثار، الطحاوي (3/ 105).
(6)
انظر: المجموع شرح المهذب (20/ 335).
الفراش، وأما المرأة فيثبت نسبه منها لأن الحكم في جانبها يتبع الولادة (1).
قال العمراني: إذا تزوج الرجل امرأة وهو ممن يولد لمثله، وأمكن اجتماعهما على الوطء فأتت بولد لمدة العمل لحقه الولد (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص، أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد، وقال: ابن أخي، قد كان عهد إلى فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول اللَّه، ابن أخي، قد كان عهد إلى فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي، وابن وليدة أبي. ولد على فراشه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص، قالت: فما رآها حتى لقي اللَّه عز وجل (3).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولد للفراش، ولم يقبل دعوى سعد بن أبي وقاص؛ في استلحاقه.
الثاني: ولأن أحدًا لا يؤخذ بإقرار غيره عليه، وإنما يؤخذ بإقراره على نفسه، ولا يقر أحد على أحد، ولو قبل استلحاق غير الأب لكان فيه إثبات حقوق على الأب بغير إقراره ولا بينة تشهد عليه وهذا مما تأباه نصوص الشريعة العامة (4).
(1) بدائع الصنائع 6/ 242.
(2)
البيان في مذهب الإمام الشافعي 10/ 415.
(3)
سبق تخريجه.
(4)
انظر: التمهيد، ابن عبد البر (8/ 185)، وفتح الباري (12/ 39).