الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في أن عدم قبول الهبة رجوع بها إلى صاحبها.
[121 - 25] يجوز هبة كل المال
• المراد بالمسألة: يجوز للمرء أن يهب جميع ماله في حياته ما دام في حال الصحة، بخلاف حال الموت فإنه راجع للثلث.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) قال: [وعمدة الجمهور (1) أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده، فإن كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى](2).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والحنابلة (5).
قال السرخسي: (فإن قال: جميع ما أملك صدقة في المساكين، فعليه أن يتصدق بجميع ما يملك)(6). قال الموصلي: (ولو نذر أن يتصدق بملكه فهو على الجميع)(7).
قال القرافي: (جوّز مالك الصدقة بماله كله. . . وكره مالك والأئمة هبة ماله كله لأجل بنيه)(8).
(1) ذكره لفظة الجمهور في أول حكاية الإجماع، لأنه يتحدث عن مسألة خلافية أخرى وهي: هل له أن يهب كل ماله لأولاده، مع إجماعهم على جواز هبة ماله كله للأجنبي.
(2)
بداية المجتهد (2/ 712) وقال أيضًا: [واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي].
(3)
فتح الباري (5/ 215).
(4)
الهداية (3/ 259).
(5)
الكافي (ص 217 - 218)، ونصوا على أنه يجوز إن علم في نفسه حسن التوكل، ويجوز مع الكراهة إن لم يثق بنفسه.
(6)
المبسوط، (12/ 93).
(7)
الاختيار لتعليل المختار، (3/ 54).
(8)
الذخيرة، (6/ 288).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما جاء عن: عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق مالًا عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ما أبقيت لأهلك؟ ) قلت: أبقيت لهم مثله، فأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(ما أبقيت لأهلك؟ ) فقال: اللَّه ورسوله، فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدًا) (1).
• وجه الاستدلال: فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر أن يتصدق بماله كله، فدل على الجواز، والهبة في معنى الصدقة، لأنها من التبرعات.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: عمر بن الخطاب رضي الله عنه (2)، وعروة بن الزبير (3)، والزهري (4)، وابن حزم من الظاهرية (5). فذهبوا إلى عدم جواز هبة كل المال.
• دليلهم:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول)(6).
• وجه الاستدلال: أنه إذا كان أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فلا
(1) رواه: أبو داود رقم (1678)، والترمذي رقم (3675)، والحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة، رقم (2/ 40)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والدارمي رقم (1660)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب ما يستدل به على أن قوله صلى الله عليه وسلم:(خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) وقوله حين سئل عن أفضل الصدقة: (جهد من مقل) إنما يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الشدة والفاقة والاكتفاء بأقل الكفاية، رقم (4/ 180)، وحسن اسناده الألباني في تعليقه على سنن أبي داود، رقم (1678).
(2)
انظر: المحلى، ابن حزم (9/ 136).
(3)
المصدر السابق، (9/ 136).
(4)
المصدر السابق، (9/ 136).
(5)
المصدر السابق، (9/ 136).
(6)
رواه: البخاري رقم (1426)، ومسلم رقم (1037).