الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عقوبة عليه كالقاتل بغير حق (1).
قال العمراني (558 هـ): المرتد كافر، ولأنه لا يرث بحال، فلم يورث كالكافر (2).
قال الشوكاني (1250 هـ): قال صلى الله عليه وسلم: "نرثهم ولا يرثونا" قلنا لعله أراد المرتدين جمعًا بين الأخبار (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم الكافر؛ ولا الكافر المسلم)(4).
• وجه الاستدلال: أنه نص في منع التوارث بين المسلم والكافر، والمرتد عن الإسلام كافر.
الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)(5).
• وجه الاستدلال: أن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولاية بينهما، والمرتد من الكافرين (6).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن المرتد لا يرث قريبه المسلم.
[300 - 108] المرتد إذا رجع إلى الإسلام فماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب
• المراد بالمسألة: أن من ارتد عن الإسلام فماله محبوس، فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ماله، وإن لم يعد، أو عاد فلحق بدار الحرب، فماله محل خلاف بين الفقهاء، فالمالكية والشافعية والحنابلة أن ماله فيء لبيت مال المسلمين، وذهب الحنفية أن ما كسبه قبل الردة لورثته، وما كسبه بعدها
(1) المبسوط (30/ 37).
(2)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 18.
(3)
نيل الأوطار (6/ 193).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
سبق تخريجه في (ص 759).
(6)
انظر: المغني (9/ 159)، حاشية الروض المربع (6/ 182).
لبيت المال (1).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله، وأجمعوا أن برجوعه إلى الإسلام ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار حرب](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، وابن حزم من الظاهرية (7).
قال الماوردي (450 هـ) في كلامه عن المرتد: فإن رجع مسلمًا رجع بما وجد من أعيان ماله على ورثته، ولم يرجع بما استملكوه ولا يرجع في عتق أمهات أولاده ومدبريه (8).
قال ابن حزم (456 هـ): ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المرتد وغير المرتد سواء إلا أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال المسلمين رجع إلى الإسلام أو مات مرتدًا أو قتل مرتدًا أو لحق بدار الحرب، وكل من لم يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتدًا فلورثته من الكفار، فإن رجع إلى الإسلام فهو له أو لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا (9).
قال السرخسي (483 هـ): في ميراث المرتد إذا قتل أو مات أو لحق
(1) انظر: الأم (4/ 87)، وشرح السنة (8/ 365)، والحاوي الكبير (10/ 333)، ورد المختار (6/ 767)، والاستذكار (15/ 488)، والمغني (9/ 159).
(2)
انظر: الإجماع (ص 174) وقال أَيضًا: [وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه].
(3)
انظر: المبسوط، السرخسي (30/ 37).
(4)
انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 431).
(5)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 147).
(6)
انظر: المغني (9/ 159)
(7)
انظر: المحلى (9/ 304)، مسألة رقم (1744).
(8)
الحاوي الكبير (8/ 147).
(9)
المحلى (9/ 304).