الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الاتفاق: يستند الاتفاق إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر! ! وهو على فرس لأبي طلحة عري، وفي عنقه السيف، وهو يقول: (لم تراعوا! ! لم تراعوا! ! ثم قال: وجدناه بحرًا أو قال إنه لبحر)(1).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار دابة ليركبها لحاجة المسلمين، فهذا دليل على جواز استعارة الدواب لركوبها.
الثاني: ولأن إجارتها لذلك جائزة، والإعارة أوسع لجوازها فيما لا تجوز إجارته (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز إعارة الدواب للركوب، بل هو من الإجماع القطعي، لأنه يتفق مع الأصل في العواري وهو الانتفاع منها (3).
[16 - 16] حرمة إعارة الجواري للوطء
• المراد بالمسألة: هو عدم جواز إعارة الجواري للوطء، لأنه فرج لا يحل استباحته بالإعارة، وإنما بالنكاح أو بملك اليمين.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [اتفقوا على أن عارية الجواري للوطء لا تحل](4) شمس الدين بن قدامة (682 هـ) قال: [فأما منافع البُضع فلا تستباح بالبذل ولا بالإباحة إجماعًا](5) عبد الرحمن ابن قاسم (1397 هـ) قال: [بضم الباء يعني الفرج، فلا يعار للاستمتاع به، لأنه لا يستباح بالبذل، ولا بالإباحة بالإجماع](6).
(1) سبق تخريجه في (ص 80).
(2)
المغني (7/ 354).
(3)
انظر المسألة في: الدر المختار (8/ 475)، وتكملة فتح القدير (9/ 7)، وكشاف القناع (4/ 62).
(4)
مراتب الإجماع (ص 167).
(5)
الشرح الكبير (5/ 365).
(6)
حاشية الروض المربع (5/ 360).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3).
قال ابن رشد: (لا تجوز إباحة الجوار للاستمتاع)(4).
قال القرافي: (. . . الشرط الثاني: أن تكون المنفعة مباحة شرعًا، فلا تعار الجواري للاستمتاع)(5).
قال الخطيب الشربيني: (وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو ذكر محرم للجارية لعدم المحذور في ذلك. . . وخرج بذلك الذكر الأجنبي فلا تجوز إعارتها له لخوف الفتنة)(6).
قال البهوتي: (وتحرم إعارة بضع، لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح)(7).
قال الدردير: (لا تعار جارية للاستمتاع بها من وطء أو غيره لعدم اباحة ذلك)(8).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالي: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5)} [المؤمنون: 5].
• وجه الاستدلال: أن الجارية المعارة ليست ملكًا للمستعير، بدليل الإجماع على أن المستعير لا يملك عين العارية بل منفعتها، فليست داخلة في قوله {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)} [المؤمنون: 6].
(1) الهداية (3/ 247).
(2)
الذخيرة (6/ 198)، ومنح الجليل شرح مختصر خليل (7/ 53).
(3)
الحاوي الكبير (117/ 7)، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي (5/ 188).
(4)
بداية المجتهد، 2/ 313.
(5)
الذخيرة، (6/ 198).
(6)
مغني المحتاج، (2/ 265).
(7)
كشاف القناع، (4/ 52).
(8)
الشرح الصغير، (3/ 572).