الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط ولد الأم بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح على الأب، فالجد يقوم مقامه.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس رضي الله عنهما. فقد ورد عنه رضي الله عنهما أنه قال: (السدس الذي حجبه الإخوة للأم لا يكون للأب إنما تقبضه الأم ليكون للأخوة).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الإخوة يحجبون بالجد، لكونه أصلًا وارثًا، والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة.
وأما الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد جاءت رواية أخرى تؤيد ما عليه جماهير أهل العلم، فقد ورد عنه رضي الله عنهما أنه قال:(الكلالة من لا ولد ولا والد)(2) ومفهومه: أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا، بل جزم إبراهيم النخعي على أنه:(لم يكن أحد من أصحاب محمد رسول صلى الله عليه وسلم يورث أخًا لأم مع جد)(3). وكذلك الشعبي قال: (من زعم إن أحدًا من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورث إخوة من أم مع جد؛ فقد كذب)(4).
[241 - 49] الإخوة للأم يُحجُبون: بالأب، والجد، والابن، والبنت، وولد الابن، وبنت الابن
• المراد بالمسألة: أن الإخوة من الأم يسقطهم أربعة:
الأول: ولد الصلب ذكرًا كان الولد أو أنثى. والثاني: ولد الابن وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى.
والثالث: الأب. والرابع: الجد أبو الأب وإن بعُد.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن الإخوة من
(1) حاشية الروض المربع، 6/ 119.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
سبق تخريجه.
(4)
سبق تخريجه.
الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرًا كان أو أنثى] (1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الأخ للأم يرث إذا لم يكن هناك ابن ذكر أو أنثى، أو ابن ابن ذكرًا أو أنثى وإن سفَلوا، أو أب، أو جد من قبل الأب كما قدمنا وإن علا](2).
السرخسي (483 هـ) قال في كلامه على ميراث الإخوة من الأم: [ثم هم لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق: مع الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى ولا مع الأب والجد](3).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة، بالولد، وولد الابن، والأب، والجد](4). وقال: [وأجمعوا على أن ولد الأب والأم يسقط بثلاثة، بالابن، وابن الابن، والأب، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع](5).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة: وهم الأب، والجد أبو الأب وإن علا، والبنون ذكرانهم وإناثهم، وبنو البنين وإن سفلوا ذكرانهم وإناثهم، وهذا كله؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12]، وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط] (6).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وجملة ذلك أن ولد الأم ذكرهم وأنثاهم يسقطون بأربعة: بالولد، وولد الابن، والأب، والجد أبي الأب وإن علا، أجمع على هذا أهل العلم؛ فلا نعلم أحدًا منهم خالف هذا إلا رواية شذت عن ابن عباس في أبوين وأخوين لأم للأم الثلث وللأخوين الثلث. وقيل
(1) انظر: الإجماع (ص 93).
(2)
انظر: مراتب الإجماع (ص 176).
(3)
انظر: المبسوط (29/ 154).
(4)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85).
(5)
انظر: المصدر السابق (2/ 85).
(6)
انظر: بداية المجتهد (4/ 193).
عنه: لهما ثلث الباقي، وهذا بعيد جدًّا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يسقط الإخوة كلهم بالجد؛ فكيف يورث ولد الأم مع الأب؟ ولا خلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد؛ فكيف يرثون مع الأب] (1).
النووي (676 هـ) قال: [فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد](2).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [لا شيء للأخت من الأم، فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم](3). وقال: [إذا مات الميت وترك بنتيه وأخاه من أمه، فلا شيء لأخيه لأمه باتفاق الأئمة، بل للبنتين الثلثان والباقي للعصبة إن كان له عصبة، وإلا فهو مردود على البنتين أو بيت المال](4).
الشربيني (977 هـ) قال: [والأخ لأم يحجبه أربعة: أب، وجد، وولد ذكرًا كان أو أنثى، وولد الابن ولو أنثى بالإجماع](5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشوكاني (6).
قال النووي (676 هـ): فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد (7). قال القرافي (684 هـ): ويحجب الإخوة للأم عمود النسب لظاهر النص: الأب والجد والولد وولد الولد (8).
قال البهوتى (1051 هـ): وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرًا كان أو أنثى وبالأب وبالجد لأب وإن علا (9).
(1) انظر: المغني (9/ 7).
(2)
انظر: روضة الطالبين (5/ 28).
(3)
انظر: مجموع الفتاوى (31/ 195).
(4)
انظر: المصدر السابق (31/ 207).
(5)
انظر: مغني المحتاج (4/ 137).
(6)
انظر: نيل الأوطار (4/ 137).
(7)
روضة الطالبين (6/ 27).
(8)
الذخيرة، 13/ 42.
(9)
كشاف القناع، 4/ 357.
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): ويسقط ولد الأم أي الأخ من الأم بأربعة أصناف: بالولد مطلقًا، وولد الابن مطلقًا وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد الصحيح وإن علا (1).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط ولد الأم بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا (2).
قال الشوكاني: (وأيضًا للجد مزايا: . . . ومنها أنه يسقط الإخوة لأم اتفاقًا)(3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176].
• وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد ولا ولد، فالأخوة هنا هم لأم، وهم محجوبون بالأب بنص الآية، والجد أصل وارث يقوم مقام الأب حال فقده، ومحجوبون بالابن بالنص، وابن الابن يقوم مقامه حال فقده.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة الأب.
حيث إنه منع حجب الإخوة بالأب، ويلحق به الجد من باب أولى (4).
فقد ورد عنه رضي الله عنهما أنه يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: (هو للإخوة لا يكون للأب إنما تقبضه الأم ليكون للأخوة)(5).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الإخوة للأم يُحجبون بستة: بالابن، وابن الابن، والبنت، وبنت الابن، والأب، والجَد.
(1) اللباب في شرح الكتاب (4/ 192).
(2)
حاشية الروض المربع، 6/ 119.
(3)
نيل الأوطار، 6/ 178.
(4)
انظر: المغني (9/ 7).
(5)
سبق تخريجه.