الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حجة الوداع: (العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي)(1).
• وجه الاستدلال: أنَّ قوله صلى الله عليه وسلم: (مؤداة) يدل على أنها أمانة، فيفيد أنها تؤدى عينًا حال قيامها (2).
الثاني: عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدى)(3).
• وجه الاستدلال: أن العارية واجبة الأداء إما عينا وإما قيمة، وفي حال قيامها لابد من رد العين (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه يجب رد عين العارية إن كانت باقية (5).
[11 - 11] يضمن المستعير عند تعديه وتفريطه
• المراد بالمسألة: أن من استعمل العارية على غير الوجه الذي أذن له فيه
(1) سبق تخريجه.
(2)
المغني (7/ 342)، وتحفة الأحوذي (4/ 401) بتصرف.
(3)
رواه: أبو داود رقم (3561)، والترمذي رقم (1266)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه رقم (2400).
والحديث ضعفه بعض أهل العلم لأنه من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة قال الصنعاني وللحفاظ في سماعه منه ثلاث مذاهب:
الأول: أنه سمع منه مطلقا، وهو مذهب على بن المديني، والبخاري، والترمذي.
والثاني: لا مطلقا، وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن معين وابن حبان.
والثالث: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وهو مذهب النسائي، واختاره ابن عساكر، وادعى عبد الحق أنه الصحيح. أ. هـ
والذي يظهر أن مذهب البخاري ومن معه هو الحق، فرواية الحسن عن سمرة صحيحة إذا كانت متصلة، وذلك لكون الحسن البصري ثقة، إلا إذا عنعن، فإن الحافظ ابن حجر حين ترجم للحسن، قال:(ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا، ويدلس) انظر: البدر المنير (4/ 71)، الدراية (2/ 182)، سبل السلام (3/ 67)، إرواء الغليل رقم (1516).
(4)
انظر: الحاوي الكبير (7/ 119)، وتحفة المحتاج (2/ 375) بزيادة يسيرة.
(5)
انظر المسألة في: الدر المختار (8/ 487)، وأسنى المطالب (5/ 205)، وتحفة المحتاج (2/ 375).
فتلفت أو بعضها، أو فرط في حفظها فضاعت فهو ضامن ما تلف أو ضاع لتعديه وتفريطه (1).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير. . إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه](2).
ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير إذا تعدى في العارية أنه ضامن لما تعدى فيه منها مما باشر إفساده بنفسه](3). ابن تيمية (728 هـ) قال: [الضمان على المستعير إن كان فرط أو تعدى باتفاق العلماء](4).
ابن عابدين (1252 هـ): [ولا تضمن بالهلاك من غير تعد أما لو تعدى ضمن إجماعًا](5). القرافي (684 هـ): [أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف كخرق الثوب، والتسبب في الإتلاف كحفر البئر لوقوع الحيوان، أو وضع يد غير مؤمنة كيد الغاصب والمشتري شراء فاسدا. . .، فإن هذه الأيدي الأخر ما وضعت إلا بإذن، وهي قاعدة مجتمع عليها](6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (7)،
(1) ومذهب الحنابلة أن المستعير يضمن مطلقًا، وهو وجه عند الشافعية وحجتهم أنها عين مضمونة وهو قول ضعيف لا يقاوم الإجماع ولا يخرمه، فالعارية أمانة غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط، أما الاستعمال المعروف فلأجله انتفع المستعير بالعارية.
انظر: فتح القدير (9/ 9)، وبداية المجتهد (4/ 132)، وروضة الطالبين (4/ 432)، والمغني (7/ 343)
(2)
الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 350).
(3)
مراتب الإجماع (ص 167)، وقال في المحلى (8/ 138):(فإن ادعى عليه أنه تعدى أو أضاعها حتى تلفت أو عرض فيها عارض، فإن قامت بذلك بينة أو أقر ضمن بلا خلاف).
(4)
مجموع الفتاوى (30/ 316)، وقال في موضع آخر (30/ 313):(باتفاق الأئمة).
(5)
حاشية ابن عابدين، (8/ 389).
(6)
الذخيرة، 6/ 210.
(7)
الهداية (3/ 247).
والمالكية (1)، والشافعية (2)، وابن المنذر (3).
قال الكاساني: (ولا ضمان إلا على المتعدي)(4). قال ابن رشد: (وعند مالك أنه إن استعمل العارية استعمالًا ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال)(5).
قال الدردير: (وضمن المستعير ما يغاب عليه كالحلي والثياب مما شأنه الخفاء، إن ادعى ضياعه إلا لبينة على ضياعه بلا سببه. . . والقول له أي للمستعير في التلف أو الضياع فيما لا يغاب عليه، فيصدق ولا ضمان عليه، إلا لقرينة كذبه، كأن يقول: تلف أو ضاع يوم كذا، فتقول البينة: رأيناه معه بعد ذلك اليوم، أو تقول الرفقة التي معه في السفر: ما سمعنا ذلك ولا رأيناه)(6).
قال المطيعي: (قال الشافعي: العارية كلها مضمونة، الدواب والرقيق. . . فمن استعار شيئًا فتلف في يده بفعله أو بغير فعله فهو ضامن له)(7).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (ولو سلم شريك لشريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال، فإن أذن له فيه فكعارية)(8).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له، سواء تعدى المستعير فيها أو لم يتعد)(9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى
(1) الذخيرة (6/ 206).
(2)
الأم (6/ 186).
(3)
الإشراف على إشراف العلماء (6/ 350).
(4)
بدائع الصنائع، (6/ 217).
(5)
بداية المجتهد، (2/ 314).
(6)
الشرح الصغير، (3/ 574).
(7)
المجموع شرح المهذب، (14/ 204).
(8)
حاشية الروض المربع، (5/ 371).
(9)
حاشية الروض المربع، (5/ 364).