الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوارثون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث)(1)، وبقي سائر الأقارب لهم وصية، وأقل أحواله الاستحباب (2).
الثاني: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26)} [الإسراء: 26].
• وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه وتعالى بدأ بهم، وما قدمهم في الذكر إلا لتقدمهم في البر.
الثالث: عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة)(3).
• وجه الدلالة: أن فيه الحث على الوصية للأقارب، فهي صدقة وصلة.
النتيجة:
صحة الإجماع في مشروعية الوصية للأقارب وأنهم أولى من الأجانب جواز الوصية للأقارب غير الوارثين، وإذا كانوا من الفقراء وذوي الحاجة فالأفضل أن يجعل الوصية فيهم.
[173 - 32] من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ لهم إلا الثلث ويبطل الزائد
• المقصود بالمسألة: أن من لم يكن له أقارب لا يرثونه، فله أن يوصي لمن يشاء، ولا فضل لأحد دون الأخر، لكونهم أجانب، على أن لا تزيد الوصية على الثلث.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن من لم يكن له قريب غير وارث، ولا أبوان لا يرثان، أنه يوصي لمن أحب بالثلث، أو بما
(1) سيأتي تخريجه ص 418.
(2)
المغني (8/ 394).
(3)
أحمد رقم (16234)، والترمذي رقم (658) وقال حسن، والنسائي رقم (2582)، وابن ماجه رقم (1844)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب الاختيار في أن يؤثر بزكاة فطره وزكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها ممن لا تلزمه نفقته رقم (4/ 174)، وصححه الألباني سنن ابن ماجة، رقم (1844).
يجوز من الثلث، أنه يصح من ذلك ما يجوز من الثلث، ويبطل الزائد] (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
قال الماوردي: (وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال وكثيره)(6).
قال ابن قدامة: (الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء)(7).
قال الموصلي: (. . . وهي مقدرة بالثلث تصح للأجنبي. . . وما زاد على الثلث. . . تصح بإجازة الورثة، لأن الوصية بما زاد على الثلث لا تجوز)(8).
قال الدردير: (وبطلت الوصية لوارث كغيره بزائد الثلث. . . وظاهره: بطلان الزائد وإن لم يكن له وارث لحق بيت المال)(9). قال عبد الرحمن بن قاسم: (ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث)(10).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة (11)، ويمكن أن يضاف أيضًا إلى أن عدم وجود الأقارب يجعل الموصي له بالخيار في أن يوصي لمن يشاء.
(1) مراتب الإجماع (ص 192).
(2)
بدائع الصنائع (15/ 478)، والبحر الرائق (8/ 461).
(3)
التمهيد (14/ 300).
(4)
أسنى المطالب (6/ 66).
(5)
المغني (8/ 394).
(6)
الحاوي الكبير، 8/ 194.
(7)
المغني، 8/ 404.
(8)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 63.
(9)
الشرح الصغير، 4/ 585 - 586.
(10)
حاشية الروض المربع، 6/ 43.
(11)
انظر (ص 410).