الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يحجبه البنون عن السدس فكيف يحجبه عنه الإخوة؟ هذا لا يصح عن ابن عباس من جهة الرواية، ولا من جهة القياس على أصله الذي لم يختلف عليه فيه) (1).
إلا أن أكثر الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ما خلا الولد والوالد، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:(الكلالة من لا ولد له ولا والد)(2)، وجاء عنه رضي الله عنهما أنه يقول في السدس الذي يحجبه الإخوة للأم:(هو للإخوة لا يكون للأب إنما تقبضه الأم ليكون للإخوة)(3).
ولهذا رجح البيهقي أن الأصح عن: عمر وابن عباس هي الرواية التي فيها: ما خلا الوالد والولد، واللَّه أعلم (4).
[281 - 89] الأخ من الأب يرث بالفرض مع الأخت الشقيقة، ولا يعصبها
• المراد من المسألة: أن الأخ لأب إذا ورث مع الأخت الشقيقة، فإنه لا يعصبها، لأنه ليس في درجتها، والقاعدة في الفرائض: أن من شروط الذكر المعصب أن يكون في درجة صاحب الفرض.
مثاله: لو مات رجل عن: جد، وأخت شقيقة، وأخ لأب، فإن المسألة من (عشرة أسهم) للجد (أربعة أسهم) وللأخت الشقيقة النصف (خمسة أسهم) وللأخ لأب (5).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا فيمن ترك أختًا
(1) انظر: الاستذكار (15/ 462).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
سبق تخريجه.
(4)
سبق تخريجه. انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (1/ 470).
(5)
هذه تسمى المسألة العشرية، وهي: جد، وشقيقة، وأخ لأب، فأصلها من خمسة والأحظ للجد المقاسمة فله اثنان يبقى ثلاثة للشقيقة نصف المال، والخمسة لا نصف لها صحيح، فتضرب اثنين في خمسة فتصبح من عشرة. انظر: عدة الباحث في أحكام التوارث، الرشيد (ص 42).
شقيقة وأخًا لأب؛ فإن للأخت النصف، وللأخ النصف] (1).
• الموافقون على الإجماع: والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
قال القرافي (684 هـ): كل ذكر عاصب أنثى من نوعه لا بد أن يكون في درجتها إلا ابن الابن يعصّب بنت الابن وهو أسفل منها (5).
قال الخطيب الشربيني (977 هـ) في كلامه عن العصبات: . . . ولا شيء للإناث الخلص إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن، وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب وكذا سائر المنازل، وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته ويعصب من فوقه إن لم يكن لها شئ من الثلثين (6).
قال ابن مفلح (884 هـ): وابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه، ويعصب من أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه، إذا لم يكن لهن فرض، ولا يعصب من أنزل منه، وكلما نزلت درجته زاد فيمن يعصبه قبيل آخر (7).
قال الخرشي (1101 هـ): فلو لم يساوها كالأخ للأب مع الشقيقة فإنه لا يعصبها بل تأخذ فرضها وما فضل فهو له تعصيبًا (8).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 180).
(2)
انظر: الذخيرة (13/ 68). الخرشي على مختصر خليل (8/ 198).
(3)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 72).
(4)
انظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 125).
(5)
الذخيرة (13/ 68).
(6)
مغني المحتاج، 3/ 14.
(7)
المبدع في شرح المقنع (6/ 148).
(8)
الخرشي على مختصر خليل (8/ 198).