الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دارك بمكة؟ فقال: (وهل ترك عقيل من رباع أو دور)(1).
• وجه الاستدلال: أن عقيلًا وطالبًا، ورثا أباهما أبا طالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين (2).
الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)(3).
• وجه الاستدلال: أن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولاية بينهما (4).
الرابع: ما روي أن عمة الأشعث كانت مشركة وأمها ماتت، فأبى عمر ابن الخطاب أن يورثه، وقال:(يرثها أهل دينها)(5).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الكافر لا يرث قريبه المسلم.
[299 - 107] المرتد لا يرث قريبه المسلم
• المراد بالمسألة: المرتد هو: المنتقل عن الإسلام إلى دين آخر، أو إلى لا دين، وقيل: الردة: كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه (6).
فإذا مات له قريب مسلم ممن يرثه، فإنه يمنع من توريثه، واختلف
(1) رواه: البخاري رقم (1588)، ومسلم رقم (1351).
(2)
انظر: فتح الباري (3/ 450).
(3)
رواه: الترمذي رقم (2108)، وأبو داود رقم (2911)، وابن ماجه رقم (2731)، وصححه الترمذي والألباني. انظر: سنن ابن ماجه، رقم (2731).
(4)
انظر: المغني (9/ 155).
(5)
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض، من قال: لا يرث المسلم الكافر، رقم (32089).
(6)
انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص 378).
الفقهاء في المرتد إذا مات فهل يرثه قريبه المسلم (1).
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واختلفوا في مال المرتد أين يصرف؟ وهل يورث بعد اتفاقهم كما وصفنا من قبل أنه لا يرث](2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحدًا](3).
النووي (676 هـ) قال: [وأما المرتد؛ فلا يرث المسلم بالإجماع](4) القرافي (684 هـ) في كلامه على المرتد قال: [واتفقوا على أنه لا يرث ورثته المسلمين](5)
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، ابن حزم من الظاهرية (7)، والشوكاني (8).
قال ابن حزم (456 هـ): ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المرتد وغير المرتد سواء إلا أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال المسلمين رجع إلى الإسلام أو مات مرتدًا أو قتل مرتدًا أو لحق بدار الحرب، وكل من لم يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتدًا فلورثته من الكفار، فإن رجع إلى الإسلام فهو له أو لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا (9).
قال السرخسي (483 هـ): المرتد ليس من أهل الولاية فلا يرث أحدًا، ولأنه جان بالردة وهذه صلة شرعية فالجاني على حق الشرع يحرم هذه الصلة
(1) انظر: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، ابن المنذر (7/ 265).
(2)
انظر: الإفصاح (2/ 93).
(3)
انظر: المغني (9/ 159).
(4)
انظر: شرح مسلم، (11/ 54)، رقم (1614).
(5)
انظر: الذخيرة (13/ 21).
(6)
انظر: المبسوط (30/ 37).
(7)
انظر: المحلى (9/ 304).
(8)
انظر: نيل الأوطار (6/ 193).
(9)
المحلى (9/ 304).