الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك
[332 - 140] الأسباب المانعة من الإرث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين
• المراد بالمسألة: أن لعدم الإرث موانع ثلاثة، وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين بين الوارث والمورث، فإذا وجد واحد منها امتنع التوارث.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن. . والأسباب التي تمنع التوارث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين](1).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [. . أي من موانع الإرث الثلاثة اختلاف الدين. . والثاني الرق، والثالث القتل، ولا نزاع في المنع بهما](2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والشوكاني (6)، والصنعاني (7).
قال الجويني (478 هـ): اختلاف الدين إسلامًا وكفرًا، يمنع التوارث من الجانبين، فلا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر وهذا مذهب معظم العلماء. . . . والعبد لا يرث ولا يورث فإنه على الصحيح لا يملك. . . . والقاتلون. . . ولا فرق بين أن يقع القتل بسبب أو مباشرة، كل ذلك يوجب حرمان الميراث. . . . ومن عمي موته، إذا مات اثنان معًا، لم يتوارثا، وإذا ماتا ولم يُدر أماتا معًا أم تقدم موت أحدهما على موت الثاني فلا توارث
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 82).
(2)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 180).
(3)
انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 188).
(4)
انظر: بداية المجتهد (2/ 361).
(5)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 24 - 25).
(6)
انظر: نيل الأوطار (6/ 196 - 197).
(7)
انظر: سبل السلام (3/ 955).
بينهما (1). قال الموصلي (683 هـ): قد ذكرنا أن الموانع من الإرث: الرق، والقتل، واختلاف المحلتين والدارين حكمًا (2) قال الدردير (1201 هـ): ولا يرث رقيق. . . ولا يرث قاتل عمد. . . ولا مخالف في دين. . . ولا من جُهل تأخر موته (3).
قال الشوكاني (1250 هـ): والحاصل أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربيًا أو ذميًا أو مرتدا فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. . . وأورد باب ان القاتل لا يرث وذكر حديث عمرو بن شيب قوله: "لا يرث القاتل شيئا" استدل به من قال بان القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدًا أو خطأ وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم قالوا: ولا يرث من المال ولا من الدية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله سبحانه وتعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (75)} [النحل: 75].
• وجه الاستدلال: أن في هذه الآية نفى قدرة العبد المملوك على ملك شيء، والإرث شيء (5).
الثاني: عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)(6).
• وجه الاستدلال: فيه أن السيد أحق بمنافع عبده وأكسابه في حياته،
(1) نهاية المطلب، 9/ 22 - 26.
(2)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 115.
(3)
الشرح الصغير 4/ 712 - 715.
(4)
نيل الأوطار، 6/ 194 - 195.
(5)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني (9/ 19).
(6)
رواه: البخاري رقم (2379)، ومسلم رقم (1543).