الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنعقد هبة بلفظ النكاح، وجب ألا ينعقد النكاح بلفظ الهبة] (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
قال الدردير: (. . . خرج تمليك المنفعة كالإجارة. . . أي وكالنكاح والطلاق والوكالة، فإنه ليس في شيء من ذلك تمليك ذات)(5).
• مستند الإجماع: يمكن أن يستند الإجماع إلى أنه لا تعرف الهبة بلفظ النكاح، لا في الحقائق الشرعية، ولا في الحقائق اللغوية ولا في الحقائق العرفية.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الهبة لا تنعقد بلفظ النكاح.
[100 - 4] تجوز الهبة لغير الثواب
• المراد بالمسألة: أن الهبة منها: ما يقصد بها الثواب، ومنها ما لا يقصد بها الثواب، والتي يقصد بها الثواب منها ما يقصد بها وجه اللَّه، ومنها ما يقصد بها وجه المخلوق، فالتي لا يقصد بها الثواب لا خلاف في جوازها.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الصدقة المطلقة والهبة والعطية إذا كانت مجردة بغير شرط ثواب ولا غيره، ولا كانت في مشاع. . فقبلها الموهوب له أو المعطى أو المتصدق عليه وقبضها عن الواهب أو المعطي أو المتصدق في صحة الواهب والمعطي والمتصدق فقد ملكها ما لم يرجع الواهب والمعطي في ذلك](6).
ابن رشد (595 هـ) قال: [فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في
(1) الاستذكار (16/ 69).
(2)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 353).
(3)
الشرح الصغير، للدردير (3/ 570).
(4)
الفروع، ابن مفلح (7/ 405).
(5)
الشرح الصغير، (4/ 140).
(6)
مراتب الإجماع (ص 172) وقال في المحلى (9/ 118): [ولا تجوز هبة يشترط فيها الثواب أصلًا، وهي فاسدة مردودة. . وهو قول جمهور من السلف].
جوازها] (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، الشوكاني (5).
قال العمراني: (الواهبون على ثلاثة أضرب: أحدها: هبة الأعلى للأدنى، مثل أن يهب السلطان لبعض الرعية أو يهب الغني للفقير. . . والثاني: هبة النظير للنظير، كهبة السلطان لمثله، أو الغني لمثله، فهذه لا تقتضي الثواب أيضًا، لأن القصد بهذه الهبة الوصلة والمحبة، الثالث: هبة الأدنى للأعلى: مثل أن يهب بعض الرعية للسلطان شيئًا، أو يهب الفقير للغني أو يهب الغلام لأستاذه، ففيه قولان: قال في القديم: يلزمه أن يثيبه، . . . وقال في الجديد: لا يلزمه أن يثيبه. . . وهو الأصح)(6).
قال الخطيب الشربيني: (التمليك لعين بلا عوض في حال الحياة تطوعًا هبة)(7).
قال البهوتي: (ولا تقتضي الهبة عوضًا ولو مع عرف كأن يعطيه أي يعطي الأدنى أعلى منه ليعاوضه أو يقضي له حاجة ولم يصرح له بذلك)(8).
قال الدردير: (وجاز للواهب شرط الثواب على هبته: أي العوض عليها، وتسمى هبة ثواب)(9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6)} [المدثر: 6].
(1) بداية المجتهد (2/ 714).
(2)
الهداية (3/ 241).
(3)
أسنى المطالب (5/ 565).
(4)
الإنصاف (7/ 116).
(5)
الدرر المضية (2/ 144).
(6)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 131 - 132).
(7)
مغني المحتاج، (2/ 396).
(8)
كشاف القناع، (4/ 252).
(9)
الشرح الصغير، (4/ 156).