الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقهاء الحجاز: هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته، وبه قال مالك والشافعي وهو قول زيد من الصحابة، وقال أبو حنيفة والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين: يرثه ورثته من المسلمين وهو قول ابن مسعود من الصحابة وعلي رضي الله عنهما (1).
قال ابن قدامة (620 هـ): ولو ارتد متوارثان، فمات أحدهما، لم يرثه الآخر، فإن المرتد لا يرث ولا يورث، وإن رجع المرتد قبل قسم الميراث قسم له (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن الردة ليست لها ملة (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن المرتدين لغير ملة لا يتوارثون بينهم.
[302 - 110] يرث الكفار بعضهم بعضا إذا كانوا أهل ملة واحدة
• المراد بالمسألة: أن للكفار حالتين في الميراث:
الأولى: أن يكونوا على دين واحد؛ كاليهودي مثلًا مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، ففي هذه الحالة لا خلاف في إرث بعضهم من بعض.
والثانية: أن تختلف أديانهم؛ كاليهود مع النصارى أو المجوس أو الوثنيين؛ ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض، ومبنى الاختلاف هو هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة؟
وعليه فإن وحدة الدين بالنسبة للكفار بين الوارث والموروث لا تمنع الإرث، فيرث النصراني من النصراني، واليهودي يرث اليهودي، والمجوسي يرث المجوسي.
وكذلك اتفقوا على وحدة الدار، فإذا اختلفت الدار فقد اختلف الفقهاء
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 431).
(2)
المغني (9/ 159).
(3)
انظر: رد المحتار على الدر المختار (6/ 769).
في حكم توريثهم، وليس فيها إجماع (1).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن النصراني يرث النصراني، وأن المجوسي يرث المجوسي، وأن اليهودي يرث اليهودي](2).
البغوي (516 هـ) قال: [فأما الكفار فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم كاليهودي من النصراني، والنصراني من المجوسي والوثني، لأن الكفر كله ملة واحدة، واختلاف الملك فيه كاختلاف المذاهب في الإسلام هذا قول عامة أهل العلم](3).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضًا، واختلفوا في توريث الملل المختلفة](4). ابن قدامة (620 هـ) قال: [فأما الكفار؛ فيتوارثون إذا كان دينهم واحدًا لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا](5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (6).
قال السرخسي (483 هـ): الكفار يتوارثون فيما بينهم بالأسباب التي يتوارث بمثلها المسلمون فيما بينهم (7).
قال العمراني (558 هـ): ويرث الكافر من الكافر إذا اجتمعا في الذمة أو في الحرب (8).
قال البهوتي (1051 هـ): ويرث الكفار بعضهم بعضًا إن اتحدت ملتهم، وهم ملل شتى مختلفة فلا يرثون مع اختلافها (9).
(1) انظر: المغني (9/ 156 وما بعدها)، تبيين الحقائق (6/ 240).
(2)
انظر: مراتب الإجماع (ص 188).
(3)
انظر: شرح السنة (8/ 364).
(4)
انظر: بداية المجتهد (2/ 353).
(5)
انظر: المغني (9/ 156).
(6)
انظر: المبسوط (30/ 30).
(7)
المبسوط (30/ 30).
(8)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 17.
(9)
كشاف القناع، 4/ 402.