الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالث: ولأن الوديعة حقا لمالكها لم يتعلق بها حق غيره، فلزم أداؤها إليه، كالمغصوب والدين الحال.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن المودع إن طلب الوديعة وجب ردها إليه، ولا ضرر على المودع (1).
[33 - 14] إن سلم المودع الوديعة فقد برئت ذمته
• المراد بالمسألة: أن المودع إذا رد الوديعة إلى صاحبها، فقد برئت ذمته، ولو تلفت بعد التسليم فلا يطالبه.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن من أداها إلى مودعها وصرفها إليه فقد برئت ذمته منها](2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
قال الكاساني: (وأما بيان حال الوديعة فحالها أنها في يد المودع أمانة لأن المودع مؤتمن، فكانت الوديعة أمانة في يده، ويتعلق بكونها أمانة أحكام منها وجوب الرد عند طلب المالك)(7). قال المرداوي: (وإن أودعه صبي وديعة: ضمنها ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه)(8). قال الدسوقي: (وبريء المودَع إذا أودعها لغير عذر)(9). قال المطيعي. (. . . لا يبرأ حتى
(1) انظر المسألة في: البيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 496)، ومغني المحتاج (3/ 81)، والمجموع شرح المهذب (التكملة)(14/ 195)، والمغني (9/ 269)، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 334).
(2)
مراتب الإجماع (ص 110).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 210)، والبناية في شرح الهداية (9/ 136).
(4)
حاشية الدسوقي (5/ 128).
(5)
المجموع شرح المهذب (14/ 195).
(6)
الإنصاف (6/ 335).
(7)
بدائع الصنائع، (6/ 210).
(8)
الإنصاف (6/ 335).
(9)
حاشية الدسوقي، (5/ 128).