الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإبل لا يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل منع التقاطها بأن معها حذاءها وسقاؤها، وهذا معدوم في الغنم، ثم قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في خبر واحد، فلا يجوز الجمع بين ما فرّق الشارع بينهما، ولا قياس ما أمر بالتقاطه على ما منع ذلك فيه، إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يجدها بمصر أو بمهلكة) (1).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في جواز التقاط الغنم وعدم تركها، وذلك لوجود الخلاف في المسألة (2).
[42 - 5] واجد الغنم في المكان القفر البعيد له أن يتصرف فيها
• المراد بالمسألة: أن واجد الغنم في المكان المخوف البعيد، له أن يأكلها مباشرة من دون تعريف، إذا شاء.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [أجمعوا أن لآخذ ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها أكلها](3). ابن هبيرة (560 هـ) قال: [. . إلا ضالة الغنم، فإنهم أجمعوا على أن ملتقطها في الموضع المخوف عليها له أكلها](4). ابن رشد (595 هـ) قال: [فإن العلماء اتفقوا على أن لواجد ضالة الغنم في المكان القفر البعيد من العمران أن يأكلها](5). القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمعوا أن آخذ ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها](6). الصنعاني (1182 هـ) قال: [اتفق العلماء على أن لواجد الغنم في المكان القفر البعيد من العمران أن يأكلها](7).
(1) المغني (8/ 338).
(2)
انظر المسألة في: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 531)، والاختيار لتعليل المختار (3/ 34)، ومغني المحتاج (2/ 410)، ونهاية المطلب (8/ 479)، والمغني (8/ 337).
(3)
الاستذكار (22/ 330).
(4)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 60).
(5)
بداية المجتهد (2/ 307).
(6)
الجامع لأحكام القرآن (11/ 268).
(7)
سبل السلام بشرح بلوغ المرام، الصنعاني (3/ 950).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (1)، والشافعية (2)، وابن المنذر (3)، وابن حزم من الظاهرية (4).
قال ابن حزم: (وأما الضوال من الحيوان فلها ثلاثة أحكام، أما الضأن والمعز فقط كبارها وصغارها، توجد بحيث يخاف عليها الذئب أو من يأخذها من الناس، ولا حافظ لها، ولا هي بقرب ماء منها، فهي حلال لمن أخدها، سواء جاء صاحبها أو لم يجيء، وجدها حية أو مذبوحة أو مطبوخة أو مأكولة لا سبيل له عليها)(5).
قال النووي: (ما لا يمتنع من صغار السباع كالكسير والغنم. . فيجوز التقاطها للتملك. . . ثم إذا وجده في المفازة، فهو بالخيار بين أن يمسكها ويعرفها ثم يتملكها، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويعرفها ثم يتملك الثمن، وبين أن يأكلها إن كانت مأكولة ويغرم قيمتها)(6).
قال الشربيني: (وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة، ويتخير آخذه، فإن شاء عرّفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه، وعرفها
(1) تبيين الحقائق (3/ 302)، والحنفية والشافعية وافقوا الجمهور في جواز أكلها، لكنهم خالفوهم فرأوا وجوب ضمانها، وسبب الخلاف كما يقول ابن رشد بداية المجتهد (2/ 306):(فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع، وهو أنه لا يحل مال امريء. . الخ، فمن غلب هذا الأصل على ظاهر الحديث وهو قوله بعد التعريف (فشأنك بها) قال: لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن إن لم يجز صاحب اللقطة الصدقة، ومن غلّب ظاهر الحديث على هذا الأصل ورأى أنه مستثنى منه قال: تحل له بعد العام وهي مال من ماله لا يضمنها إن جاء صاحبها، ومن توسط قال: يتصرف بعد العام فيها وإن كانت عينًا على جهة الضمان).
(2)
الحاوي الكبير (8/ 26)، ومغني المحتاج (2/ 410)، وقال الشافعي في الأم (5/ 135):(وإن وجد رجل شاة ضالة في الصحراء فأكلها، ثم جاء صاحبها قال: يغرمها).
(3)
الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 382).
(4)
المحلى (8/ 270).
(5)
المحلى (8/ 270).
(6)
روضة الطالبين، (5/ 403).