الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ينبني على القرب فيقدم الأقرب من الأسباب على أبعدها (1).
قال ابن قدامة (620 هـ): والمسائل التي تجتمع فيها قرابتان: . . . مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتًا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتان، ولا ترث الكبرى بالزوجية شيئًا في قولهم جميعًا (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الأمة أجمعت على الإرث بإحدى الجهتين، فإذا عدمت أحداهما تعينت الأخرى (3).
الثاني: بأنهما قرابتان، لا يورث بهما في الإسلام، فلا يورث بهما في غيره، كما لو أسقطت إحداهما الأخرى (4).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد (5)، وإسحاق (6)، فقد ذهبا إلى أن المجوسي يورث من مكانين.
وحجتهم ما روي عن: علي وابن مسعود رضي الله عنهما، أنهما قالا في المجوسي:(يورث من مكانيين)(7).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع على أن المجوسي إذا نكح بعض محارمه ممن يرثهم فإنه يرث بأقرب القرابتين لوجود الخلاف في المسألة.
[306 - 114] الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث
• المراد بالمسألة: أن من لم يرث بسبب كفره، وقسمت التركة ثم أسلم
(1) المبسوط (30/ 33 - 34).
(2)
المغني 9/ 168.
(3)
انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 113).
(4)
انظر: المغني (9/ 166).
(5)
انظر: مسائل أحمد وإسحاق، رواية منصور الكوسيج (ص 3179).
(6)
انظر: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، ابن المنذر (7/ 476).
(7)
رواه: البيهقي، في السنن الكبرى (6/ 260). قال البيهقي:(الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست قوية).
بعد ذلك فلا شيء له، لأنه غير مخاطب حال تقسيم التركة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن من كان كافرًا ولم يسلم إلا بعد قسمة الميراث؟ فإنه لا يرث قريبه المسلم](1) المطيعي (1254 هـ) قال: [فإن أسلم الكفار أو أعتق العبد بعد قسمة الميراث لم يشاركوا في الإرث بلا خلاف](2).
الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5).
قال ابن رشد (595 هـ): واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم وقبل قسم الميراث، وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام، فقال الجمهور: إنما يعتبر في ذلك وقت الموت، فإن كان اليوم الذي مات فيه المسلم وارثه ليس بمسلم لم يرثه أصلًا سواء أسلم قبل قسم الميراث أو بعده، وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام، وكان الوارث يوم مات غير مسلم ورثه ضرورة سواء كان إسلامه قبل القسم أو بعده، وقالت طائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة: المعتبر في ذلك يوم القسم (6).
قال القرافي (684 هـ): قال ابن يونس: إن أسلم قبل القسم أو عتق العبد لا ميراث عند مالك والأئمة لقيام المانع عند الموت، وعن عمر وعثمان رضي الله عنهما يرثان نظرًا لعدم القسمة، واتفقوا بعد القسم على عدم التوريث (7).
قال ابن قدامة (620 هـ): . . . فأما إذا قسمت التركة، وتعين حق كل
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 174).
(2)
انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 60).
(3)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 767).
(4)
انظر: المدونة الكبرى (2/ 599).
(5)
انظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 231).
(6)
بداية المجتهد، 2/ 360 - 361.
(7)
الذخيرة، 13/ 21.