الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يردها إليه) (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى:
أن الوديعة من جنس الأمانات، وعدم ضمان المؤتمن يكون بتسليم الأمانة لصاحبها (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن المودع إذا سلم الوديعة لصاحبها برئة ذمته.
[34 - 15] من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق بها
(3)
• المراد بالمسألة: أن يودع رجل عند رجل آخر وديعة ثم أفلس المودَع، فالمودِع -بالكسر- أحق بوديعته من غيره بلا خلاف بين أهل العلم (4).
• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [قوله: (باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. .) وقوله: (والوديعة) هو بالإجماع](5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، وابن المنذر (10).
(1) المجموع شرح المهذب (التكملة)، (14/ 194).
(2)
انظر المسألة في: المحلى (8/ 276)، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 334).
(3)
المفلس: من دينه أكثر من ماله، وخَرجُه أكثر من دَخْلِه، وقيل سمي مفلسًا، لأنه وصل إلى حال ليس معه فيها فلس.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (3/ 470)، والمطلع على أبواب المقنع، لابن أبي الفتح البعلي (ص 254).
(4)
انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7/ 237).
(5)
فتح الباري شرح صحيح البخاري (7/ 282).
(6)
بدائع الصنائع (5/ 252).
(7)
الشرح الكبير مع حاشيته (3/ 282)، وبداية المجتهد (2/ 287).
(8)
شرح المنهاج (2/ 293).
(9)
والمغني (4/ 453).
(10)
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (11/ 26).
قال الكاساني: (ولو قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثم أفلس أو مات قبل نقد الثمن أو بعد ما نقد منه شيئًا وعليه ديون لأناس شتى هل يكون البائع أحق به من سائر الغرماء اختلف فيه)(1).
قال ابن رشد: (وأما إذا كان عين العوض باقيًا بعينه لم يفت إلا أنه لم يقبض ثمنه، فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار على أربعة أقوال: الأول: أن صاحب السلعة أحق بها على كل حال إلا أن يتركها ويختار المحاصّة. . .)(2).
قال ابن قدامة: (إذا أفلس الحاكم رجلًا فأصاب أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به)(3). قال المطيعي: (وإن اشترى رجل سلعة بثمن في ذمته، وكانت قيمة السلعة مثل الثمن أو أكثر، ولا يملك المشتري غير هذه السلعة، ولا دين عليه غير هذا الثمن، فهل يجعل هذا المشتري مفلسًا، فيكون للبائع الرجوع إلى عين ماله، فيه وجهان)(4)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره)(5).
• وجه الاستدلال: أن فيه بيان أحقية صاحب المال بماله، ولا يجعل نصيبه أسوة الغرماء لاختلاف الوديعة عن باقي المعاملات.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق بها (6).
(1) بدائع الصنائع (5/ 252).
(2)
بداية المجتهد (2/ 287).
(3)
المغني، (6/ 538).
(4)
المجموع شرح المهذب (التكملة)، (13/ 300).
(5)
رواه البخاري، رقم (2272)، ومسلم:(رقم 1559).
(6)
وهذه المسألة تختلف عن مسألة البيع، فالحنفية يوافقون الجمهور في الودائع والغصوب، ويخالفونهم في البيوع والقرض، قال أبو المحاسن الحنفي في: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (2/ 34): (أيما رجل أفلس فأدرك رجل ما له بعينه =