الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن قدامة (620 هـ): أو نزوج المشرقي بمغربية ثم أتت بولد لم يلحقه ولا تنقضي به العدة (1).
يستند الإجماع إلى الحديث السابق: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر)(2).
• ووجه الاستدلال: أن أهل العرف واللغة لا يعدون المرأة فراشًا إذا حملت في فترة لم يلتق فيها الزوج بزوجته لغيابه، وإذا لم تكن فراشًا لم يصح إلحاقه به (3).
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: الحنفية (4).
فهم يذهبون إلى أن مجرد العقد يوجب إلحاق الولد، ولو لم يلتقيما مطلقًا، بحيث كان أحدهما بالشرق والآخر بالغرب.
• دليلهم: واحتجوا لقولهم بالحديث السابق: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر)(5).
• وجه الاستدلال: قالوا في الحديث إشارة إلى الاكتفاء بقيام الفراش بلا دخول، وأن مجرد العقد يجعل الزوجة فراشًا صحيحًا (6).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن المرأة إذا جاءت بولد من زوج غائب في بلد بعيد لا يمكن لقاؤه فالولد لا يلحقه.
[329 - 137] زوجة المجبوب ومن قطعت أنثياه إذا ولدت لا يلحق بالزوج
• المراد بالمسألة: أن زوجة المجبوب، وهو: مقطوع الذكر أو الأنثيين (7)، إذا ولدت له، فإن الولد لا يلحق به، وذلك لما جرت العادة أن
(1) الشرح الكبير (9/ 84).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
انظر: زاد المعاد (5/ 415).
(4)
انظر: البحر الرائق (4/ 155 و 169 و 176).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
انظر: حاشية ابن عابدين (3/ 630)، بدائع الصنائع (4/ 131).
(7)
انظر: معجم لغة الفقهاء (ص 405).
مثله لا يولد له.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أنها إن جاءت بولد ممن قطع ذكره أو أنثياه؛ لم يلحق به الولد](1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (2)، والحنابلة (3).
قال ابن قدامة (620 هـ): وكذلك إذا طلق الخصي المجبوب امرأته أو مات عنها فأتت بولد لم يلحقه نسبه، ولم تنقض عدتها بوضعه، وتنقضي به عدة الوطء، ثم تستأنف عدة الطلاق أو عدة الوفاة (4).
قال الخطيب الشربيني (977 هـ): وكذا لو مات ممسوح وهو المقطوع جميع ذكره وأنثييه عن حامل فتعتد بالأشهر لا بالوضع، وعلل ذلك بقوله إذ لا يلحقه ولد على المذهب لأنه لا ينزل (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: المجبوب لا يُنزل المني أصلًا، وأيضًا لم تجر العادة بأن يخلق له ولد (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (7)، والشافعي في أحد قوليه (8)، والقاضي من الحنابلة (9).
وذهبوا إلى: أن امرأة المجبوب إذا أتت بولد يلحق به ويثبت النسب.
• دليلهم: والحجة التي ذهبوا إليها هو توهم شغل رحمها بمائه بالسحق،
(1) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (3/ 1372).
(2)
انظر: القليوبي وعميرة (4/ 50).
(3)
انظر: المغني (11/ 236).
(4)
المغني (11/ 236).
(5)
مغني المحتاج، 3/ 396.
(6)
انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية 18/ 399 - 400).
(7)
انظر: شرح فتح القدير (3/ 218).
(8)
انظر: المغني (11/ 236).
(9)
انظر: المصدر السابق.