الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذلك الأنساب مما يحتاط لها (1).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن المرأة إذا جاءت بولد من زوج لها قطع ذكره أو أنثياه أنه لا يلحق الولد بالزوج، وذلك لخلاف الحنف ومن وافقهم.
[330 - 138] الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بأبيه ويتوارثان
• المراد من المسألة: أن الرجل إذا عقد على من لا يجوز العقد عليها وكان جاهلًا بذلك، فاتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء؛ أن الولد لاحق بالزوج، ويتوارثان، إلا إذا كانت ممن تحرم عليه؛ كأخته.
• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (728 هـ) قال: [فمن طلق امرأته ثلاثًا ووطئها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق؛ إما لجهله، وإما لفتوى مفتٍ مخطئ قلده الزوج، وأما لغير ذلك؛ فإنه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق، بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطئها، فإنه كان يطؤها يعتقد أنها زوجته؛ فهي فراش له؛ فلا تعتد منه حتى تترك الفراش](2). وقال: [فهؤلاء الذين وطئوا وجاءهم أولاد، لو كانوا قد وطئوا في نكاح فاسد متفق على فساده، وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين، وهم وطئوا يعتقدون أن النكاح باق لإفتاء من أفتاهم أو لغير ذلك؛ كان نسب الأولاد بهم لاحقًا، ولم يكونوا أولاد زنا بل يتوارثون باتفاق المسلمين هذا في المجمع على فساده؛ فكيف في المختلف في فساده](3). وقال: [وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الأعراب ووطئها يعتقدها زوجة؛ كان ولده منها يلحقه نسبه، ويرثه باتفاق المسلمين، ومثل هذا كثير](4).
(1) انظر: شرح فتح القدير (3/ 218).
(2)
انظر: مجموع الفتاوي (34/ 14).
(3)
انظر: المصدر السابق (34/ 15).
(4)
انظر: المصدر السابق (34/ 14).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3).
قال السرخسي (483 هـ): ولو أن أخوين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على أخيه فوطئها فعلى كل واحد من الواطئين مهر مثل الموطوأة، وعليها العدة، ولا يطأ واحد منهما امرأته حتى تحيض عنده ثلاث حيض لأن كل واحد منهما وطيء امرأة أخيه بشبهة. . . . ولو ولدت كل واحدة منهما ولدًا فإن الولد يلزم الذي وطيء إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر ما بينها وبين أربع سنين ما لم تقر بانقضاء العدة، وهذا الجواب بناء على قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله، فأما عند أبي حنيفة فيثبت نسب ولدها من الزوج لأن فراشه صحيح وفراش الواطيء فاسد (4).
قال الخطيب الشربيني (977 هـ): لو اشتبه الحمل فلم يدر أمن الزوج هو أم من الشبهة جدّد النكاح قبل وضع الحمل وبعده، بأن يجدده مرتين مرة قبل الوضع ومرة بعده ليصادف التجديد عدته يقينًا، فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعها في عدة غيره، فإن بان بإلحاق القائف أنه وقعت في عدته اكتفى بذلك، وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن ألحق القائف الولد به (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الأنساب يحتاط لها، ووطء الشبهة خطأ يغتفر فيه ما يحصل عنه من الثمرة.
الثالث: ولأنه وطء اعتقد الواطئ حله، فلحق به النسب، قال الإمام أحمد: كل من درأت عنه الحد في وطء ألحقت الولد به (6).
(1) انظر: المبسوط (30/ 303).
(2)
انظر: الفواكه الدواني (3/ 399).
(3)
انظر: روضة الطالبين (6/ 429).
(4)
المبسوط (30/ 303 - 304).
(5)
مغني المحتاج، 3/ 392 - 393).
(6)
انظر: المغني (10/ 431).