الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الاستدلال: ظاهر في وجوب التزام الشروط (1).
الثاني: أن العارية مقيدة غير مطلقة، فلم تتناول ما عدا المقيد (2).
الثالث: أن المعير لم يصدر من جهته غرر تجاه المستعير فوجب الرد إلى شرطه، وقد دخل المستعير راضيًا عالمًا بالشرط (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في وجوب رد المستعير العارية غير مشغولة وضمان النقص إذا اشترط المعير (4).
[5 - 5] المستعير لا يملك العارية
• المراد بالمسألة: أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء الذي استعاره عينًا، ولا يجوز له التصرف بها إلا لمنفعة نفسه؛ لأنه لم يملك المنافع؛ فلا يصح أن يملكها غيره.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار](5) ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به. . ولا للتملك. .](6) ابن قدامة (620 هـ) قال: [ولا خلاف بينهم أن المستعير لا يملك العين](7). عبد الرحمن ابن قاسم (1397 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير لا يملك العين](8).
= الحديث مدنيون ولم يخرجاه، وهذا أصل في الكتاب، والبيهقي، كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها، رقم (6/ 79). والحديث صحيح. انظر: تلخيص الحبير، ابن حجر (3/ 23)، ونيل الأوطار، الشوكاني (5/ 378)، وصحيح سنن الترمذي، الألباني، رقم (1352).
(1)
حاشية ابن عابدين (8/ 386).
(2)
المغني (7/ 353).
(3)
المهذب (1/ 364).
(4)
انظر المسألة في: اللباب (1/ 352)، تحفة الفقهاء (3/ 287).
(5)
الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 350).
(6)
مراتب الإجماع (ص 167).
(7)
المغني (7/ 347).
(8)
حاشية الروض المربع (5/ 368).