الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: ولأنه إذا قصد بوقف المطعوم بقاء عينه فإنه يؤدي إلى فساد المطعوم المؤدي إلى إضاعة المال (1).
الثالث: ولأنه ينافي شرط التأبيد لعدم دوامه (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: مالك والأوزاعي (3).
فقد روي عنهما أنهما ذهبا إلى جوازه في الطعام خاصة.
وقد ضعف الرواية عن مالك ابن قدامة وقال: (ولم يحكه أصحاب مالك، وليس بصحيح؛ لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك)(4).
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه لا يصح وقف ما تزول عينه بالانتفاع.
• ملحوظة: وهاهنا مسألة: وهي فيما يتعلق بعدم صحة وقف الدراهم والدنانير المذكورة سابقًا، وأن المقصود بذلك وقفها لاستهلاكها، أو التصدق بعينها، وأما إذا كان وقفها لأجل القرض أو المضاربة بها والتصدق بربحها على الوجه الذي وقفت عليه فهذا مما لا بأس به، وقد قال بهذا الحنفية والمالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (5).
[94 - 36] إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف
• المراد بالمسألة: أنه إذا انتفت الفائدة المرجوة من الوقف ولم يكن له ريع يعاد به، ولا يوجد من يستأجره فيعمره، كحانوت احترق في السوق وصار بحيث لا ينتفع به، ولا يستأجر البتة، فإنه لا يعود إلى ملك الواقف
(1) منح الجليل (8/ 74).
(2)
حاشية ابن عابدين (6/ 556).
(3)
نقله عنهما ابن قدامة في المغني (8/ 229).
(4)
المصدر السابق (8/ 229).
(5)
انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 555 - 556)، ومنح الجليل (8/ 74)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 457)، والإنصاف (7/ 11).
إن كان حيًا، ولا إلى ورثته إن كان ميتًا، ويظل وقفًا مع خرابه، وإنما تباع ويجعل ثمنها في مثلها، أو في شقص مثلها.
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا إذا خرب الوقف لم يعد إلى ملك الواقف](1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق: الحنفية (2)، والشافعية (3).
قال الشيرازي: (وإن وقف مسجدًا فخرب المكان وانقطعت الصلاة فيه، لم يعد إلى الملك، ولم يجز له التصرف فيه لأن ما زال الملك فيه لحق اللَّه تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال)(4).
قال السرخسي: (فإن خرب ما حول المسجد واستغنى الناس عن الصلاة فيه، فعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لا يعود إلى ملك الثانى، ولكنه مسجد كما كان)(5).
• مستند الاتفاق: يستند هذا الاتفاق على عدة أدلة، منها:
الأول: لأن ما زال الملك فيه لحق اللَّه سبحانه وتعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال، كما لو أعتق عبدًا، ثم زمن (6)
الثاني: القياس على الكعبة، فإن الإجماع على عدم خروج موضعها عن المسجدية والقربة حتى مع عدم وجود من يصح منه التقرب زمن الفترة (7)
(1) الإفصاح (2/ 54).
(2)
المبسوط (12/ 42).
(3)
المهذب (1/ 581).
(4)
المهذب (1/ 581).
(5)
المبسوط (12/ 42).
(6)
المهذب (1/ 581).
(7)
شرح فتح القدير (6/ 205)، (6/ 220) مع تصرف وزيادة، المبسوط (12/ 43).