الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا ماتت في العدة فإن زوجها لا يرثها.
[316 - 124] الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما
• المراد بالمسألة: الخلع هو: بضم الخاء وفتحها لغة: الإزالة مطلقًا، وبضمها شرعًا الإزالة المخصوصة (1).
وشرعًا: افتداء المرأة نفسها من زوجها على عوض (2).
والخلع طلقة بائنة، فإذا خالع الرجل زوجته بلفظ الخلع فقد بانت منه بينونة صغرى، لا تحل له إلا بعقد جديد، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن رشد وغيره (3).
وعليه فلا ترث منه لو مات بعد الخلع وهي في العدة، وأما إذا خالعها بلفظ الطلاق فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يسمى طلاقًا كما هو مذهب الجمهور، أو فسخًا كما هو مذهب الحنابلة ووافقهم جمع من أهل العلم (4)، إلا أن الجميع متفقون على أن الخلع طلقة بائنة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا في المزوجة زواجًا صحيحًا في صحتهما ودينهما واحد، وهما حران أنهما يتوارثان ما لم يقع
(1) انظر: أنيس الفقهاء (ص 331)، المطلع على أبواب المقنع (ص 57).
(2)
انظر: جواهر الإكليل (1/ 330)، أسهل المدارك (2/ 157)، روضة الطالبين (7/ 374)، كشاف القناع (5/ 212).
(3)
انظر: بداية المجتهد (2/ 52 - 53)، ولذلك مسألتنا لا تدور على خلاف الفقهاء هل الخلع فسخ أم طلاق؟ فلا تدخل هذه الصورة في رسالتي، وإنما يدخل اتفاقهم على أن الخلع تبين به المختلعة بينونة صغرى، فليست كالمطلقة الرجعية، ولذلك لا يتوارثان لو مات أحدهما في عدة المختلعة، والتي هي حيضة واحدة.
(4)
انظر: المغني (10/ 274)، ومذهب الحنابلة أن الخلع فسخ لا يقع به بطلاق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
انظر: اختلاف الفقهاء، المروزي (ص 301)، مجموع الفتاوى، ابن تيمية (32/ 314)، تهذيب السنن (3/ 145).
طلاق غير رجعي أو فسخ أو خلع] (1). ابن عبد البر (463 هـ) قال: [لم يختلفوا أن الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما فيه](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
قال ابن قدامة (620 هـ): قال إبراهيم النخعي: أخذ المال تطليقة بائنة، ونحو ذلك عن الحسن، وعن علي رضي الله عنه: من قبل مالًا على فراق فهي تطليقة بائنة لا رجعة له فيها (6).
قال الزيلعي (743 هـ): الواقع بالخلع وبالطلاق الصريح إذا كان بعوض يكون بائنًا (7). قال المرداوي (885 هـ): لو خالعته فهو كطلاق الصحيح، على الصحيح من المذهب (8). قال الخطيب الشربيني (977 هـ): الفرقة بلفظ الخلع طلاق (9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: سبب الإرث بينهما غير قائم، وهو الزوجية الصحيحة، والخلع فرقة حلت عقد الزوجية، فلا تحل له إلا بعقد جديد.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن المختلعة لا ترث إذا مات زوجها في العدة؛ إلا إذا نوى الطلاق، وأما خلاف ابن حزم فهو مسبوق بالإجماع على أن الخلع بينونة صغرى.
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 189)، وفي المحلى (10/ 235) يرى ابن حزم إلى أن الخلع طلاق رجعي، له أن يراجعها، إلا أن يطلقها ثلاثًا، أو آخر ثلاث، أو تكون غير موطوءة.
(2)
انظر: الاستذكار (17/ 189).
(3)
انظر: تبيين الحقائق (2/ 268).
(4)
انظر: مغني المحتاج (3/ 268).
(5)
انظر: المغني (10/ 276 - 277).
(6)
المغني (10/ 276 - 277).
(7)
تبيين الحقائق (2/ 268).
(8)
الإنصاف، 7/ 355.
(9)
مغني المحتاج (3/ 268).