الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)} [المؤمنون: 5 - 6].
• وجه الاستدلال: أن البُضع جزء من الإنسان، أمر اللَّه سبحانه وتعالى بالمحافظة عليه، وحرم بذله في غير طريقه الصحيح، فهبتة بذل له في طريق محرم.
الثاني: الإجماع أن وطء الفروج لا يحل إلا بملك تام، أو نكاح صحيح، وهذا ليس من النكاح، ولا هو من ملك اليمين (1).
الثالث: أن غير المقدور عليه كما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، فالجزء غير مقدور على تسليمه (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه لا يجوز هبة الجزء من الإنسان أو الحيوان.
[125 - 29] لا يصح هبة المعدوم
• المراد بالمسألة: أن من شرط صحة الهبة أن يكون الشيء الموهوب موجودًا، وعليه فلا يصح هبة الشيء المعدوم الذي لم يوجد أصلًا، كهبة ما تحمل أمته أو تثمر شجرته.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [وإن وهب دهن سمسمه قبل عصره أو زيت زيتونه أو جفته لم يصح، وبهذا قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم لهم مخالفًا](3).
شمس الدين ابن قدامة (620 هـ) قال: [وإن وهب دهن سمسمه قبل عصره أو زيت زيتونه أو جفته لم يصح، وبهذا قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم لهم مخالفًا](4).
(1) كشاف القناع (4/ 64) منح الجليل (7/ 36).
(2)
انظر: الهداية شرح بداية المبتدي (2/ 54).
(3)
المغني (8/ 249).
(4)
الشرح الكبيبر (6/ 263).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والشافعية (2) وابن حزم من الظاهرية (3).
قال ابن حزم: (لا تجوز هبة إلا في موجود، معلوم معروف القدر والصفات والقيمة وإلا فهي باطل مردودة)(4).
قال العمراني: (وما لا يصح بيعه من المجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملكه عليه لا تصح هبته، لأنه عقد تمليك في حال الحياة فلم يصح فيما ذكرناه كالبيع)(5).
قال الكاساني: وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع منها: أن يكون موجودًا وقت الهبة، فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد، بأن وهب ما يثمر نخله العام وما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك بخلاف الوصية، والفرق أن الهبة تمليك للحال وتمليك المعدوم محال) (6)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قياس الهبة على البيع، قالوا فما صح بيعه صحت هبته، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته (7).
الثاني: أن اللَّه سبحانه وتعالى حرم أموال الناس إلا بطيب من أنفسهم، ولا يجوز أن تطيب النفس على ما لا تعرف صفاته، ولا ما هو، ولا ما قدره (8)
الثالث: ولأن المعدوم ليس محلًا للملك فوقع العقد باطلًا (9).
(1) الهداية (3/ 253)، وبدائع الصنائع (6/ 119).
(2)
المجموع شرح المهذب (15/ 373).
(3)
المحلى (9/ 116).
(4)
المحلى (9/ 116).
(5)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 8/ 121.
(6)
بدائع الصنائع (6/ 119).
(7)
قليوبي وعميرة (3/ 112).
(8)
المحلى (9/ 116).
(9)
انظر: المغني (8/ 249)، والهداية (3/ 253).