الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في جواز الوصية بما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة، وذلك لخلاف الظاهرية ومن وافقهم (1).
[162 - 21] تجوز الشهادة على الوصية مكتوبة وغير مكتوبة إذا قرأها الشهود أو قرئت عليهم
• المراد بالمسألة: أن الشهادة على الوصية المكتوبة جائزة، إذا قرأ الموصي الكتاب على الشهود أو قرئ عليهم وهو حاضر وأقر بما فيه، أو أشهد من دون كتابة.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الوصي إذا كتب كتابًا، وقرأه على الشهود أو قرئ الكتاب عليه وعلى الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة](2).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أنه إن أوصى وأشهد وإن لم يكتبها فلم يعص](3).
المرغيناني (593 هـ) قال: (ولو شهدا أنه أوصى لهذين الرجلين بجاريته وشهد المشهود لهما أن الميت أوصى للشاهدين بعبده جازت الشهادة بالاتفاق لأنه لا شركة ولا تهمة)(4).
(1) وأما عبارة من قيد حكاية الإجماع على عدم جواز الزيادة على الثلث يكون الموصي ترك ورثة، مثل: ابن حزم، وابن عبد البر، وابن رشد فإنها أدق ممن أطلق الإجماع ولم يقيده بوجود الورثة مثل: الشافعي، وابن المنذر، فإن الخلاف في جواز الزيادة على الثلث لمن لم يترك وارثًا معروف فقد ذهب إلى جواز الزيادة لمن لم يترك وارثًا بل أجاز الوصية بالمال كله: ابن مسعود، وأبو حنيفة، وإسحاق، ورواية عن أحمد، إلا إذا قلنا إن من لم يقيد حكاية الإجماع بوجود الوارث اعتمد على شهرة الخلاف عند عدم وجود الوارث. واللَّه أعلم.
انظر: بدائع الصنائع (10/ 486)، وبداية المجتهد (2/ 718)، والكافي لابن قدامة (ص 525).
(2)
الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 419، 420).
(3)
مراتب الإجماع (ص 113).
(4)
الهداية شرح بداية المبتدي، 4/ 266.
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
قال ابن قدامة: (وإن كتب وصيته، وقال: اشهدوا عليّ بما في هذه الورقة، أو قال هذه وصيتي، فاشهدوا عليّ بها، فقد حكي عن الإمام أحمد. . . لا يجوز حتى يسمعوا منه ما فيه، أو يقرأ عليه فيقر بما فيه)(5).
قال النووي: (ولو وجد له كتاب وصية بعد موته ولم تقم بينة على مضمونه، أو كان قد أشهد جماعة أن الكتاب خطي وما فيه وصيتي، ولم يطلعهم على ما فيه، فقال جمهور الأصحاب لا تنفذ الوصية بذلك ولا يعمل بما فيه حتى يشهد الشهود به مفصلًا)(6).
قال الخطيب الشربيني: (ولو كتب أوصيت لفلان بكذا وهو ناطق، وأشهد جماعة أن الكتاب خطه، وما فيه وصيته، ولم يطلعهم على ما فيه لم تنعقد وصيته كما لو قيل له: أوصيت لفلان بكذا، فأشار أن نعم، فإن اعتقل لسانه فوصيته صحيحة بكتابة أو إشارة كالبيع)(7).
قال الدردير: (وأشهد الموصي على وصيته لأجل صحتها ونفوذها، وحيث أشهد سيجوز للشهود أن يشهدوا على ما انطوت عليه وصيته)(8).
قال الدسوقي: (الموصي إذا كتب وصيته بخطه أو أملاها لمن كتبها، وقال للشهود: اشهدوا على أن ما في هذه الوثيقة وصيتي، أو على أني أوصيت بما فيها ولم يقرأها عليهم، فإنه يجوز لهم القدوم على الشهادة بأنه أوصى بما انطوت عليه هذه الوثيقة. . . بأن يقولوا: نحن نشهد بأن أوصى
(1) الهداية (4/ 623).
(2)
الذخيرة (7/ 46)، والشرح مع الدسوقي (6/ 529).
(3)
تحفة المحتاج (3/ 79).
(4)
المغني (8/ 470).
(5)
المغني (8/ 470).
(6)
روضة الطالبين، 6/ 141.
(7)
مغني المحتاج، 3/ 53.
(8)
الشرح الصغير، 4/ 601.