الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: أن التركة في يد الورثة غير مضمونة عليهم، لأنها حصلت في أيديهم بغير فعل منهم ولا تفريط فلم يضمنوا شيئًا (1).
الثالث: لفوات ما تعلقت به الوصية من غير تفريط. ويستحيل ثبوت حكم التصرف أو بقاؤه بدون وجود محله أو بقائه (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الوصية إذا تلف منها الجزء المعين قبل موت الموصي أو بعده من غير تفريط من الورثة فإنه لا شيء للموصى له ولا حق له في بقية مال الميت.
[168 - 27] إذا حول الموصي ما أوصى به لفلان إلى غيره باللفظ الصريح فإنه يعد رجوعًا عن الأول
• المراد بالمسألة: إذا أوصى رجلٌ بشيء من ماله لرجل آخر ثم قال: ما أوصيت به لفلان فهو لفلان غيره، اختصت الوصية بالثاني فقط، ويعتبر ذلك رجوعا في الوصية للأول.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [وإن قال ما أوصيت به لبشر فهو لبكر كانت لبكر هذا قولهم جميعًا. . ولا نعلم فيه مخالفًا](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6).
قال الماوردي: (إذا صرّح بذكر الأول عند الوصية به للثاني زال احتمال
(1) المصدر السابق (8/ 572).
(2)
انظر: البحر الرائق (8/ 487)، وبدائع الصنائع (15/ 594)، والكافي (ص 539).
(3)
المغني (8/ 467).
(4)
بدائع الصنائع (10/ 569)، والبحر الرائق (8/ 466)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 351).
(5)
الشرح مع حاشية الدسوقي (6/ 469).
(6)
الأم (8/ 238)، والحاوي، (8/ 315، 311)، والمهذب (1/ 461)، وأسنى المطالب (6/ 152).
النسيان بالذكر، وزال احتمال التشريك، بقوله فقد أوصيت به للثاني، فصار ذلك صريحًا في الرجوع) (1). قال الموصلي:(وللموصي أن يرجع عن الوصية بالقول والفعل. . . ومن الرجوع قوله: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان آخر، أو أوصيت به لفلان، لأن هذا يدل على قطع الشركة)(2).
قال القرافي: (ثم الرجوع قد يكون بالصريح، وقد يكون بالمحتمل، فتنقسم التصرفات ثلاثة أقسام: منها ما يدل على الرجوع، وما لا يدل وما هو متردد، ويتضح ذلك بسرد فروع المذهب)(3).
قال البهوتي: (ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها وإن قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو، كان لعمرو ولا شيء منه لزيد، لرجوعه عنه، وصرفه إلى عمرو)(4). قال الدردير: (وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها سواء وقع منه الإيصاء في صحته أومرضه)(5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: لأن اللفظ هذا يدل على قطع الشركة بينهما (6).
الثاني: لأنه صرح بالرجوع عن الأول بذكره أن ما أوصى به مردود إلى الثاني، فهو يشبه التصريح بقوله (7).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المزني (8).
قال الماوردي: (وحكي عن المزني أنه لا يكون رجوعًا).
(1) الحاوي الكبير، 8/ 311.
(2)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 65 - 66.
(3)
الذخيرة، 7/ 147.
(4)
كشاف القناع، 4/ 293.
(5)
الشرح الصغير، 4/ 587.
(6)
البحر الرائق (8/ 466).
(7)
المغني (8/ 467).
(8)
الحاوي (8/ 310 - 311).