الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الاستدلال: أنه نصٌ على منع الوصية للورثة أصلًا.
الثاني: أنه لو جازت الوصية للوارث، لانتقضت قسمة اللَّه سبحانه وتعالى في المواريث (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه لا تجوز الوصية لوارث.
[178 - 37] لا توقف الوصية بما دون الثلث على إجازة الورثة
• المقصود بالمسألة: أن الوصية جائزة من الثلث فما دون لغير الوارثين، فإذا أوصى رجل بالثلث فما دونه، فإنها صحيحة ونافذة، ولا تتوقف على إجازة الورثة.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ): [وأجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
قال الماوردي: (وتجوز الوصية بثلث ماله وإن لم يعلم قدره)(6).
قال المرغيناني: (ثم تصح للأجنبي في الثلث من غير إجازة الورثة)(7).
= وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي رقم (3641)، والبيهقي، كتاب الفرائض، باب من لا يرث من ذوي الأرحام مرفوعًا، رقم (6/ 212)، وابن ماجه رقم (2713)، وصححه الألباني سنن أبي داود، رقم (2870).
(1)
الذخيرة للقرافي (7/ 7).
(2)
الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 71)، وقال أيضًا (2/ 71):[وأجمعوا على أنه يسحب للموصى أن يوصى بدون الثلث مع إجازتهم له الوصية به]. وقوله: (مع إجازتهم له) أي: الثلث، عملًا بإطلاق النصوص. مستفاد من كلام صاحب حاشية الروض المربع (6/ 45).
(3)
الهداية (4/ 583)، والبحر الرائق (8/ 460)، ومجمع الأنهر (4/ 418).
(4)
التلقين (2/ 218).
(5)
الأم (4/ 115).
(6)
الحاوي الكبير، 8/ 196.
(7)
الهداية، 4/ 232.