الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل) (1).
• وجه الاستدلال: أن فيه منع إرث الجنين إلا إذا استهل صارخًا (2).
ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن حزم من الظاهرية (3)، فقد ذهب إلى أن من كان في بطن أمه بعد ولو بطرفة عين قبل موروثه أنه إن ولد حيًّا ورث، ولا يرى الاستهلال، وإنما مجرد خروجه أو بعضه حيًا، بل ذهب أبعد من ذلك حيث رد على المعارضين له فقال:(فإن قيل هلا ورثتموه وإن ولد ميتًا بحياته في البطن! ! قلنا لو أيقنا حياته لورثناه، وقد تكون حركة ريح والجنين ميت، وقد ينفش الحمل ويعلم أنه ليس حملًا، وإنما كان علة فإنما نوقن حياته إذا شاهدناه حيًا)(4).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن المولود يرث إذا نزل حيًا فاستهل صارخًا، وأما خلاف ابن حزم فهو محجوج بالإجماع قبله، والنص.
[292 - 100] المولود إذا خرج ميتًا لم يرث
• المراد بالمسألة: أن الحمل إذا نزل ميتًا، ولم يحدث شيئًا يدل على حياته، كالصراخ، والعطاس، والبكاء، وكل ما يدل على حياته، فلا يفرض له شيء.
(1) رواه: البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب ميراث الحمل (6/ 257)، بلفظ:(إذا استهل صلى عليه وورث)، وأبو داود، كتاب الفرائض، باب في المولود يستهل ثم يموت (2920)، وابن ماجه رقم (2750) بلفظ:(لا يرث الصبي حتى يستهل صارخًا) وهو حديث صحيح. قال الترمذي: (وروى مرفوعًا والموقوف أصح وبه جزم النسائي وقال الدارقطني في العلل لا يصح رفعه)، وقال الشوكاني:(وفي إسناده إسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف). انظر: تعليقات الألباني على مشكاة المصابيح، رقم (1691).
(2)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 79).
(3)
انظر: مراتب الإجماع (ص 179).
(4)
انظر: المحلى (9/ 308).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال [وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يَرِث ويُورَث إذا خرج حيًّا فاستهل، وقالوا جميعًا: إذا خرج ميتًا لم يُورَّث](1).
قال الجويني (478 هـ): فلو انفصل الحمل الذي كنا نتوقعه ميتًا، لم نورثه وفاقًا (2).
ابن قدامة (620 هـ) قال في كلامه على ميراث الحمل: [والثاني أن تضعه حيًّا فإن وضعته ميتًا؛ لم ترث في قولهم جميعًا، واختلف فيما يثبت به الميراث من الحياة واتفقوا على أنه إذا استهل صارخًا؛ ورث وَوُرِث](3).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًّا واستهل وقالوا جميعًا: إذا خرج ميتًا؛ لم يرث](4).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [فدل الحديث على أنه لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيًا، ولا يرث ميتًا بالاتفاق](5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والشافعية (7)، وابن حزم من الظاهرية (8).
قال ابن حزم (456 هـ): ومن ولد بعد موت موروثه فخرج حيًا كله أو بعضه أقله أو أكثره ثم مات بعد تمام خروجه أو قبل تمام خروجه عطس أو
(1) انظر: الإجماع (ص 97).
(2)
نهاية المطلب، 9/ 328.
(3)
انظر: المغني (9/ 180).
(4)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 109).
(5)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 165).
(6)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 114).
(7)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 79)، وروضة الطالبين (6/ 37).
(8)
انظر: المحلى (9/ 308).
لم يعطس وصحت حياته بيقين بحركة عين أو يد أو نفس أو بأي شيء صحت فإنه يرث ويورث ولا معنى للاستهلال (1).
قال العمراني (558 هـ): وإن خرج ميتًا لم يرث؛ لأنا لا نعلم أنه نفخ فيه الروح وصار من أهل الميراث أو لم ينفخ، وإن انفصل ميتًا وتحرك بعد الانفصال حركة لا تدل على الحياة لم يرث، لأن بهذه الحركة لم تعلم حياته، لأن المذبوح قد يتحرك، واللحم قد يختلج ولا روح فيه، وإن خرج بعضه فصرخ ثم مات قبل أن ينفصل لم يرث؛ لأنه ما لم ينفصل جميعه لا يثبت له أحكام الدنيا (2).
قال الموصلي (683 هـ): وإن ولد ميتًا لا حكم له ولا إرث، وإنما تعرف حياته، بأن تنفس كما ولد أو استهل بأن سمع له صوت أو عطس أو تحرك عضو منه كعينيه أو شفتيه أو يديه، لأن بهذه الأشياء تعلم حياته، قال عليه الصلاة والسلام:"إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه"، فإن خرج الأكثر حيًا ثم مات ورث، وبالعكس لا اعتبار للأكثر، فإن خرج مستقيمًا فإذا خرج صدره ورث، وإن خرج منكوسًّا يعتبر خروج سرته، وإن مات بعد الاستهلال ورث وورث عنه (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إذا استهل المولود ورث)(4).
• وجه الاستدلال: أن استهلال المولود نازلًا علامة الحياة، وأما إذا لم يستهل صارخًا فهذه علامة على موته، فلا يفرض له شيء.
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما والمسور ابن مخرمة رضي الله عنه قالا: (قضى
(1) المحلى (9/ 308).
(2)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 79 - 80).
(3)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 114).
(4)
سبق تخريجه.