الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وارث، ثم أسلم، فلا شيء له، وإن كان الوارث واحدًا فإذا تصرف في التركة واحتازها كان بمنزلة قسمتها (1).
قال ابن عابدين (1252 هـ): إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث (2)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم الكافر؛ ولا الكافر المسلم)(3).
• وجه الاستدلال: أنه نص فى منع التوارث بين المسلم والكافر، والذي أسلم بعد قسم الميراث كان كافرًا قبل استحقاقه.
الثاني: ولأن الملك قد إنتقل بالموت إلى المسلمين، فلم يشاركهم من أسلم بعد ما اقتسموا (4).
النتيجة:
صحة الإجماع هي أن الكافر إذا أسلم بعد قسمة الميراث فإنه لا يرث شيئًا.
[307 - 115] إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث
• المراد بالمسألة: أن من لم يرث بسبب كفره، ولم تقسم التركة، ثم أسلم بعد ذلك فإنه يرث.
• من نقل الإجماع: قال الماوردي (450 هـ): فلو مات مسلم وترك ابنًا مسلمًا وابنًا نصرانيًا أسلم، فإن كان إسلام النصراني قبل موت أَبيه ولو بطرفة عين كان الميراث بينهما وهذا إجماع. . . ومن الفقهاء أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء. . . أنهم ورثوا من أسلم أو أعتق على ميراث قبل أن يقسم (5).
(1) المغني، 9/ 161.
(2)
حاشية رد المحتار (6/ 767).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
انظر: المغني (9/ 165).
(5)
الحاوي الكبير، 8/ 81.
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وروى ابن عبد البر، بإسناده في: التمهيد، عن زيد بن قتادة العنبري، أن إنسانًا من أهله مات على غير دين الإسلام، فورثته أختي دوني، وكانت على دينه، ثم إن جدي أسلم، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينًا، فتوفي، فلبثت، سنة، وكان ترك ميراثا، ثم إن أختي أسلمت، فخاصمتني في الميراث إلى عثمان رضي الله عنه فحدثه عبد اللَّه بن أرقم، أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، فله نصيبه، فقضى به عثمان، فذهبت بذاك الأول، وشاركتني في هذا، وهذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعًا](1).
• الموافقون على الإجماع: أحمد في إحدى الروايتين عنه، وإسحاق (2).
قال القرافي (684 هـ): قال ابن يونس: إن أسلم قبل القسم أو عتق العبد لا ميراث عند مالك والأئمة لقيام المانع عند الموت، وعن عمر وعثمان رضي الله عنهما يرثان نظرًا لعدم القسمة (3).
قال ابن مفلح (884 هـ): لا يرث. . . ولا الكافر المسلم إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه (4). قال ابن عابدين (1252 هـ): قال أحمد: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل قسم في الجاهلية؛ فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام؛ فإنه على قسم الإسلام)(6).
(1) انظر: المغني (9/ 161)، ونقل الإجماع بنصه أبو عمر شمس الدين في الشرح الكبير (7/ 162).
(2)
انظر: المصدر السابق.
(3)
الذخيرة، 13/ 21.
(4)
المبدع في شرح المقنع، 6/ 231.
(5)
حاشية رد المحتار (6/ 767).
(6)
رواه: أبو داود رقم (2914)، وابن ماجه رقم (2749)، وصححه الألباني. انظر: سنن أبي داود، رقم (2914).
• وجه الاستدلال: أن ما قسم من الأموال حال إسلام الوارث فهو له.
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أسلم على شيء فهو له)(1).
• وجه الاستدلال: أن المانع من الإرث قد زال، وهو الكفر، قبل قسمة التركة، فاستحق أن يرث.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، ورواية عند الحنابلة (5)، فذهبوا إلى أنه لا يرث، لأن العبرة بوفاة المورث، لا بتقسيم التركة.
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم الكافر؛ ولا الكافر المسلم)(6).
• وجه الاستدلال: أنه نص في منع التوارث بين المسلم والكافر، والذي أسلم بعد المورث كان كافرًا قبل استحقاقه، لأن العبرة بموت المورث لا بتقسيم التركة.
الثاني: ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين، فلم يشاركهم من أسلم ولو قبل قسمة التركة (7).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن الكافر إذا أسلم قبل قسمة الميراث إنه يرث شيئًا.
(1) رواه: البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب السير، باب من أسلم على شيء فهو له (9/ 113).
(2)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 767).
(3)
انظر: المدونة الكبرى (2/ 599).
(4)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 77).
(5)
انظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 231).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
انظر: المغني، ابن قدامة (9/ 160).