الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة.
وأما الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد جاءت رواية أخرى يتفق فيها قوله مع مذهب جماهير أهل العلم، فقد ورد عنه رضي الله عنهما أنه قال:(الكلالة من لا ولد ولا والد)(1) ومفهومه: أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا.
[236 - 44] الجد وإن علا يحجب بني الإخوة
• المراد بالمسألة: أن الجد يقوم مقام الأب في حجب بني الإخوة.
مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وجد، وعن ابن أخ شقيق، فالمسألة من (أربعة أسعهم) فللزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسمهم) للجد، ولا شيء لابن الأخ الشقيق لأنه محجوب بالجد.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا على ألا يرثوا بني الأخ مع الجد كما لا يورثونهم مع الأب، وليس هذا إجماعًا في الأصل؛ فقد جاء عن علي توريثهم مع الجد](2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم](3).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [(ويسقط به) أي بأب الأب وإن علا (كل ابن أخ): لأبوين أو لأب بلا نزاع، لأنه أقرب وإن علا](4)
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (5)، المالكية (6)، والشافعية (7).
(1) رواه: البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن، 6/ 225. وفي السنن الصغير، رقم (2388).
(2)
انظر: المحلى (8/ 328).
(3)
انظر: المغني (9/ 65).
(4)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 119).
(5)
انظر: الجوهرة النيرة (2/ 305).
(6)
انظر: بداية المجتهد (2/ 352).
(7)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 104).
قال الجويني (478 هـ): وابن الأخ من الأب والأم يحجبه: . . . والجد (1).
قال النووي (676 هـ): وابن الأخ للأبوين يحجبه ستة: . . . والجد (2).
قال الموصلى (683 هـ): ويسقط بنو الأعيان بالابن وابنه وبالأب وفي الجد خلاف (3).
قال القرافي (684 هـ): والجد. . . يحجب بني الإخوة آباؤهم ومن حجبهم (4).
قال ابن رشد (595 هـ): والجد يحجب الأعمام بإجماع، والإخوة للأم، ويحجب بنو الإخوة الشقائق وبني الإخوة للأب (5).
قال الشافعي: عن بني الإخوة: ولا يرثون مع الجد.
وعلق الماوردي فقال: وهذا صحيح لأنه إجماع لا يعرف فيه خلاف أن بني الإخوة لا يرثون مع الجد وإن ورث معه آبائهم لأمرين:
أحدهما: أن الجد أقرب إلى أب الميت من بني الإخوة فوجب أن يكون أحق بميراثه من بني الإخوة.
والثاني: أن الجد كالإخوة في المقاسمة، فوجب أن يسقط معه بنو الإخوة كما يسقطون بالإخوة (6).
• مستند الإجماع: الأول: أن الجد أقرب إلى أبي الميت من بني الإخوة؛ فوجب أن يكون أحق بميراثه من بني الإخوة.
والثاني: أن يكون الجد كالإخوة في المقاسمة؛ فوجب أن يسقط معه
(1) نهاية المطلب، 9/ 32.
(2)
روضة الطالبين، 6/ 27.
(3)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 95.
(4)
الذخيرة، 13/ 42.
(5)
بداية المجتهد (2/ 352).
(6)
الحاوي الكبير (8/ 104 - 105).