الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[252 - 60] الجدة التي لا ترث هي من يدخل في نسبتها للميت جد غير صحيح
• المراد بالمسألة: يفرق الفقهاء بين الجدة التي ترث، والجدة التي لا ترث بضابط، فالجدة التي ترث هي: من لا يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر بين اثنتين، كأم أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وأم أم الأب، وأم الأم. فإن دخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح فهي جدة غير صحيحة لا ترث؛ كأم أبي الأم، وأم أبي أم الأب، لأن كل أب يدلي إلى الميت بأنثى فهو جد غير وارث، ومن يدلي به يكون غير وارث أيضًا ذكرًا كان أم أنثى.
مثاله: لو مات رجل عن: أم أم، وأم أب، وأم أبي الأم، وعم، فالمسألة من (ستة) فللجدتين: أم الأم وأم الأب السدس بينهن (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) للعم، وأما أم أبي الأم، فمحجوبة؛ لأنها أدلت بذكر بين أنثيين.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [وروي عن ابن عباس أنه ورث الجدات وإن كثرن، إذا كن في درجة واحدة، إلا من أدلت بأب غير وارث؛ كأم أب الأم، قال ابن سراقة: وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذًّا](1). وقال: [وأجمع أهل العلم على أن الجدة المدلية بأب غير وارث لا ترث، وهي كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم](2).
الشربيني (977 هـ) قال: [ومن أدلَتْ بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم؛ فلا ترث كما لا يرث ذلك الذكر، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع](3)
المطيعي (1354 هـ) قال: [وأما أم أب الأم فإنها غير وارثة، وهو قول الفقهاء كافة](4).
(1) انظر: المغني (9/ 56).
(2)
انظر: المصدر السابق (9/ 57).
(3)
انظر: مغني المحتاج (3/ 16).
(4)
انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية)(16/ 76).
عبد الرحمن بن قاسم (1354 هـ) قال: [ترث أم الأم. . . .أي دون أم أبي أم لأنها من ذوي الأرحام، وكذا كل جدة تدلي بغير وارث إجماعًا](1)
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3).
قال السرخسي (483 هـ): كل جدة تدلي بمن ليس بعصبة ولا صاحبة فريضة فهي غير وارثة، وبه أخذ علماؤنا وهو معنى قول الفقهاء: كل جدة دخل في نسبها إلى الميت أب بين أمين فإنها لا ترث، لأن أب الأم ليس بعصبة ولا صاحب فرض (4).
قال الموصلي (683 هـ): الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا، وكل من يدخل في نسبتها أب بين أمين فهي فاسدة (5).
قال البهوتي (1051 هـ): وأما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا يرثان بأنفسهما فرضًا لأنهما من ذوي الأرحام، بل يرثان بالتنزيل عند توريث ذوي الأرحام، وكذا كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين اتفاقًا أو أدلت بجد أعلى لأن القرابة كلما بعدت ضعفت، والجدودة جهة ضعيفة (6)
قال الدردير (1201 هـ): ولا ترث من أدلت من الجدات بذكر: كأم أب الأم سوى من أدلت بذكر هو الأب كأم الأب (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن إبراهيم النخعي: أن رسول اللَّه قال صلى الله عليه وسلم: (أطعم ثلاث
(1) حاشية الروض المربع، 6/ 106.
(2)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 90).
(3)
انظر: الشرح الصغير (4/ 651)، والخرشي على مختصر خليل (8/ 202).
(4)
المبسوط، 29/ 165.
(5)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 90).
(6)
كشاف القناع، 4/ 354.
(7)
الشرح الصغير، 4/ 651.