الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إليها نسبة صحيحة فهي ترثه وهو يرثها.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحسن بن صالح، فذهب أن ولد الزنا عصبته سائر المسلمين، لأن أمه ليست فراشًا؛ بخلاف ولد الملاعنة (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن ولد الزنا يرث أمه وترثه، وأما قول الحسن بن صالح فشاذ، وجمهور الفقهاء على التسوية بين ولد الزنا وولد الملاعنة، وذلك لإنقطاع نسب كل واحد منهما من أَبيه؛ إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور (2).
[321 - 129] لا توارث بين ولد الزنا وبين الذي تخلق من نطفته
• ولد الزنا، هو: الولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعي، أو هو ثمرة العلاقة المحرمة (3).
• والمراد بالمسألة: أن ولد الزنا ينقطع نسبه بينه وبين الزاني الذي تخلق من نطفته، فليس بينهما أحكام الأبوة والبنوة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه. . ولا يرثه الذي تخلق من نطفته ولا يرثه هو، ولا له عليه حق الأبوة لا في بر ولا في نفقة ولا في تحريم ولا في غير ذلك وهو منه أجنبي، ولا نعلم في هذا خلافًا إلا في التحريم فقط](4).
الشوكاني (1255 هـ) قال: [لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له، ولا
(1) انظر: الشرح الكبير (7/ 36).
(2)
انظر: المصدر السابق (7/ 36)، والمجموع شرح المهذب (17/ 448).
(3)
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 317).
(4)
انظر: المحلى (9/ 302).
من قرابته شيئًا، وكذلك ولد الزنا، وهو مجمع على ذلك] (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
قال الماوردي (450 هـ): فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم (6).
قال الجويني (478 هـ): ولد الزنا لا يرث الزاني ولا يرثه الزاني، إذ لا نسب بينهما، وهو يرث أمه، لم يختلف العلماء فيه، وترثه أمه (7).
قال ابن قدامة (620 هـ): والحكم في ميراث ولد الزنى في جميع ما ذكرنا كالحكم في ولد الملاعنة على ما ذكرنا من الأقوال والاختلاف، إلا أن الحسن بن صالح قال: عصبة ولد الزنى سائر المسلمين، لأن أمه ليست فراشًا، بخلاف ولد الملاعنة، والجمهور على التسوية بينهما، لانقطاع نسب كل واحد منهما من أَبيه، إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه، وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور (8).
قال الدردير (1201 هـ) بعد أن ذكر أنه لا توارث بين المتلاعنين. . . واعلم أن توأمي الملاعنة من العمل الذي لاعنت فيه شقيقان على المشهور كالمستأمنة والمسبية، وأما توأما الزانية والمغتصبة فأخوان لأم على المشهور أَيضًا (9).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما لأنه لا نسب لهما من قبل الأب، فيكون ولاؤهما لمولى الأم،
(1) انظر: نيل الأوطار (6/ 185).
(2)
انظر: البحر الرائق (8/ 574).
(3)
انظر: الشرح الصغير (4/ 716).
(4)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 162).
(5)
انظر: المغني (9/ 122).
(6)
الحاوي الكبير، 8/ 162.
(7)
نهاية المطلب (9/ 186).
(8)
المغني (9/ 122 - 123).
(9)
الشرح الصغير (4/ 716).
والمراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل عاهر (2) بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث) (3).
• وجه الاستدلال: ما قاله أبو عيسى الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أَبيه)(4).
الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر)(5).
• وجه الاستدلال: أنه ألحق الولد بالفراش، وهي: الأم، وبصاحبه، وهو: الزوج، أو السيد، ولم يجعل للعاهر إلا الحجر (6).
الثالث: إلى أن التوارث لا يكون إلا بأحد ثلاثة أسباب، وهي: نكاح، وولاء، ونسب، ولا شيء منها في مسألة ولد الزنا، مع صاحب النطفة.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: الحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وعروة وسليمان بن يسار (7) فذهبوا إلى أن الزاني إذا ألحق الولد به: لحقه، وجرت بينهما أحكام الأبوة والبنوة، ومنها: الميراث، قال ابن قدامة: (وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور،
(1) اللباب في شرح الكتاب (4/ 198).
(2)
عاهر: من: المعاهرة، وهي الزنا، والعاهر: الزاني، والزانية، وعهر بها: أي زنا بها، انظر: النهاية في فقه الحديث والأثر (3/ 326).
(3)
رواه: الترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا، رقم (2113). وصححه الألباني. انظر: سنن الترمذي، رقم (2113).
(4)
انظر: سنن الترمذي، رقم (2113).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
انظر: المحلى (9/ 302).
(7)
انظر: المغني (9/ 123)، والشرح الكبير (7/ 36)، والمجموع شرح المهذب (19/ 61).