الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[217 - 25] حكم الجد مع الولد حكم الأب
• المراد بالمسألة: أن من المسائل التي هي محل إجماع فيما يخص الجد، أن حكمه مع ولد المورث هو حكم الأب، بحيث لا يحجبه عن السدس.
مثاله: لو مات ميت عن ابن، وجد، فالمسألة من (ستة أسهم) للجد السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) للابن.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا أن للأب السدس، وما بقي؟ فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب](1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [وهم قد أجمعوا على أن يعطى الجد مع البنين الذكور، والبنات ما يعطى الأب معهم](2).
ابن رشد (595 هـ) قال في معرض كلامه على الجد والإخوة: [لأنهم لما أجمعوا أن الابناء لا ينقصونه منه شيئًا؛ كان أحرى ألَّا ينقصه الإخوة].
المطيعي (1354 هـ) قال: [وأما الجد فله السدس مع الابن وابن الابن لإجماع الأمة]. وقال: [وأما الجد ففرضه السدس مع الابن أو ابن الابن لإجماع الأمة على ذلك](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والحنابلة (5).
قال القدوري: (والسدس فرض سبعة. . . والجد مع الولد أو ولد الابن)(6).
(1) انظر: الإجماع (ص 96).
(2)
انظر: المحلى (8/ 327).
(3)
انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية)(16/ 82).
(4)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 87)، واللباب في شرح الكتاب (4/ 191).
(5)
انظر: المغني (9/ 70)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 119).
(6)
اللباب في شرح الكتاب، 4/ 191.
قال الماوردي: (بعد أن ذكر حالات الأب مع الولد وولد الابن: والجد أبو الأب يقوم مقام الأب في هذه الأحوال كلها في ميراثه بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى وبهما معًا في أخرى)(1).
قال الجويني: (فإن لم يكن في المسألة أب فالجد أب الأب بمثابة الأب. . . .)(2).
قال الموصلي: (الجد والمراد الجد الصحيح وهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهو بمنزلة الأب عند عدمه)(3).
قال القرافي: (وللجد إذا انفرد جميع المال، وله السدس مع ذوي السهام إلا أن يفضل شيء فيأخذه بالتعصيب)(4).
قال ابن مفلح عن الجد: (. . . أو سدس جميع المال لأنه يأخذه مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره من باب أولى)(5).
قال الخطيب الشربيني بعد أن ذكر حالات الأب مع الولد وولد الابن: (والجد أبو الأب في الميراث كالأب عند عدمه في جميع ما مر من الجمع بين الفرض والتعصيب وغيره)(6).
قال الدردير: (اعلم أن أحوال الجد خمسة. . . فإن كان معه ابن فقط أو ابن وغيره من أصحاب الفروض فله السدس فرضًا فقط. وإن كان معه بنت أو بنتان فقط أو معهما ومع غيرهما من أصحاب الفروض كان له السدس فرضًا، وإن بقي له شيء بعد فرض غيره أخذه تعصيبًا، وإن لم يكن معه أحد من الأولاد ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيبًا فهو كالأب في هذه الأحوال
(1) الحاوي الكبير، 8/ 109 - 110.
(2)
نهاية المطلب، 9/ 94.
(3)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 87).
(4)
الذخيرة، 13/ 46 - 47.
(5)
المبدع في شرح المقنع، 6/ 121.
(6)
مغني المحتاج، 3/ 15.